باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد
322 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=662666عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل رأيت أحمد وإسحق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واه وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد
قال الجزري في النهاية : الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره ، ضل الشيء إذا ضاع ، وضل عن الطريق إذا حار ، وهي في الأصل فاعلة ، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة ، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وتجمع على الضوال ، انتهى . وقال : يقال نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها ، انتهى . وفي القاموس : أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها ضد ، انتهى . وفي الصراح : تعريف كردن كم شده وشعر خواندن .
قوله : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) يأتي تراجم هؤلاء في هذا الباب .
قوله : ( أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد ) قال في القاموس : أنشد الشعر قرأه وبهم هجاهم ، وتناشدوا أنشد بعضهم بعضا ، والنشدة بالكسر الصوت ، والنشيد رفع الصوت ، والشعر المتناشد كالأنشودة ، انتهى . وقال في المجمع هو أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدا لنفسه أو لغيره افتخارا أو مباهاة وعلى وجه التفكه بما يستطاب منه . وأما ما كان في مدح حق وأهله وذم [ ص: 230 ] باطل أو تمهيد قواعد دينية أو إرغاما للمخالفين فهو حق خارج عن الذم وإن خالطه نشيد ، انتهى . ( وعن البيع والشراء فيه ) أي في المسجد بفتح الشين والمد . قال الشوكاني في النيل : ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة . قال العراقي : وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه . وهكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي ، وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق ، وإجماعهم على عدم جواز النقض ، وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة ، وذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه ، انتهى ( وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة ) أي أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم ، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف ، الأول فالأول ، ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين ، ولأن الاجتماع للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها ، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه ، ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة . والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره . والحديث رواه أبو داود وزاد : وأن تنشد فيه ضالة .
. قوله ( وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس ) أما حديث جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأما حديث أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، قال العراقي : ورجاله ثقات .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، وقال الحافظ في الفتح ص 273 : وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه ، قال : وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال ، انتهى . وقال الحافظ في موضع آخر من الفتح ص 51 : ترجمة عمرو بن شعيب قوية على المختار لكن حيث لا تعارض ، انتهى .
[ ص: 231 ] قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ) مرجع هو شعيب فمحمد بن عبد الله هو والد شعيب وجد عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو جد شعيب والد جد عمرو ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ) هو الإمام البخاري ( رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ) في شرح ألفية العراقي للمصنف قد اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأصح الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه . قال ابن الصلاح : وهو قول أكثر أهل الحديث حملا للجد عند الإطلاق على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبا خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه فمن الناس بعدهم . وقول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان هي منقطعة لأن شعيبا لم يلق عبد الله مردودا ، فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ ، وأحمد وكما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن بإسناد صحيح ، وذكر بعضهم أن محمدا مات في حياة أبيه ، وأن أباه كفل شعيبا ورباه ، وقيل لا يحتج به مطلقا ، انتهى كلامه بتلخيص .
قال ( nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ) يعني البخاري ( وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو ) وكذلك قد صرح غير واحد بسماعه منه . قال أبو بكر بن زياد : صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كذا في الخلاصة . وقال الجوزجاني : قلت لأحمد : سمع عمرو من أبيه شيئا ؟ قال : يقول حدثني أبي ، قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم أراه قد سمع منه ، كذا في هامش الخلاصة نقلا عن التهذيب . وقال الحافظ في التقريب : ثبت سماعه من جده ، انتهى . قلت : ويدل على سماعه منه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عنه في إفساد الحج فقالوا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه أن رجلا أتى عبيد الله بن عمرو يسأله عن المحرم وقع بامرأته ، فأشار إلى عبد الله بن عمر ، فقال : اذهب إلى ذلك فاسأله ، قال شعيب : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت [ ص: 232 ] معه فسأل ابن عمر وإسناده صحيح كما عرفت في كلام العراقي ( ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده ) قد أطال nindex.php?page=showalam&ids=14324الحافظ الذهبي الكلام في ترجمة عمرو بن شعيب ، وقال في آخره : قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة ، أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر ، ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن ، انتهى كلامه ( قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه ) أي ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد هو القطان ، وقد عرفت أن عند أكثر أهل الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة مطلقا إذا صح السند إليه ، وهو أصح الأقوال والله تعالى أعلم .
وقد جمع بين الأحاديث بوجهين : الأول حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز .
[ ص: 233 ] والثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه ، كهجاء حسان للمشركين ومدحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك . ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك . ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي . وقال الحافظ في الفتح : والجمع بين الأحاديث أن يحمل النهي على تناشد الأشعار الجاهلية والمبطلين ، المأذون فيه ما سلم من ذلك ، وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه ، انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع ، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة ، وحسن لون ، وغير ذلك مما يذكره من يعرفها ، وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
.
إلى قوله في صفة ريقها :
كأنه منهل بالراح معلول
.
قال العراقي : وهذه قصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء ، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب ، وإنشاده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها مدح الخمر ، وإنما فيه مدح ريقها وتشبيهه بالراح ، انتهى .