327 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662671قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحق وقالا العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعناه هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عند nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
قوله : ( وإذا أقيمت الصلاة ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري . إذا سمعتم الإقامة . قال الحافظ : هو أخص من قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة ; لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك ، ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب الأولى ، انتهى . ( فلا تأتوها وأنتم تسعون ) قال في الصراح سعى دويدن وشتاب كردن وجملة وأنتم تسعون حالية ( وعليكم السكينة ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري . والوقار . قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد . وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ( فما أدركتم فصلوا ) قال الكرماني : الفاء جواب شرط محذوف أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا ، انتهى . قال الحافظ : أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع ( وما فاتكم فأتموا ) أي أكملوا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما وله طرق وألفاظ .
. قال في مجمع الزوائد : رجاله موثقون ، وكذا في التلخيص .
قوله : ( اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى ) هذا رأي مخالف لحديث الباب ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=750924إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا . قال الحافظ : قوله : ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد ، ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة لا تفعلوا : أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار . وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا ، وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه ، قال : وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في صلاة : قال النووي : نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة ، وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطى وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديث ، انتهى ( حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ) قال في الصراح هرولة نوعي ازر فتار ودويدن ، وقال في النهاية : هي بين المشي والعدو ( ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار ) أي وإن خاف [ ص: 244 ] فوت التكبيرة الأولى . والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة التأني ، وأصل التاء فيها واو ( وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقالا : العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وهذا القول هو الصواب الموافق لأحاديث الباب ( وقال إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي ) لا دليل على هذا بل هو مخالف لحديث الباب كما عرفت ، وأيضا قد وقع في آخر حديث الباب في رواية لمسلم : فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ، أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه ، وإذا ثبت أن العامد إلى الصلاة في الصلاة فكيف يقال إنه لا بأس في الإسراع إن خاف فوت التكبيرة الأولى .
قوله : ( وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ) يعني قول عبد الرزاق في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أصح من قول nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع في روايته عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ وذلك لأن سفيان قد تابع عبد الرزاق فقال : هو أيضا في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد أخرج الترمذي رواية سفيان بعد هذا . قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه : وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما قال : وقد جمعهما المصنف يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد ، عن الزهري عنهما ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه عن الزهري ، وجزم بأنه عنده عنهما جميعا ، وقال وكان ربما اقتصر على أحدها ، انتهى .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة كما صرح به الحافظ في الفتح .