3092 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا nindex.php?page=hadith&LINKID=665387بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع أن لا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح من حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحق ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن بعض أصحابه عن علي وفي الباب عن أبي هريرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن زيد بن يثيع عن علي نحوه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن زيد بن أثيع عن علي نحوه قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين يقال عنه عن ابن أثيع وعن ابن يثيع والصحيح هو زيد بن يثيع وقد روى شعبة عن أبي إسحق عن زيد غير هذا الحديث فوهم فيه وقال زيد بن أثيل ولا يتابع عليه
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=755214ومن كان بينه وبين النبي عهد فهو إلى مدته . ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة [ ص: 388 ] أشهر ) . قال الحافظ : استدل بهذا على أن قوله تعالى : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلا ، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته . فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال : هم صنفان : صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر ، وصنف كانت له مدة ، عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر . وروي أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليها ، وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ومن طريق عبيدة بن سلمان : سمعت [ من ] الضحاك أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر ، ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء الأشهر الحرم . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي نحوه ، ومن طريق معمر عن الزهري قال : كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال ، فكان آخرها آخر المحرم ، فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر ، وبين قوله : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين واستبعد الطبري ذلك من حيث إن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة ، فكيف يقال لهم : سيحوا أربعة أشهر ولم يبق منها إلا دون الشهرين ؟ ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربيع الآخر . انتهى .
قوله : ( وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذا قال الترمذي في باب كراهية الطواف عريانا بعد رواية حديث زيد بن يثيع المذكور وتقدم تخريجه هناك .
قوله : ( حدثنا نصر بن علي وغير واحد إلخ ) هذه العبارة من هنا إلى قوله : " ولا يتابع عليه " [ ص: 389 ] قد وقعت في بعض النسخ وسقطت في بعضها . ( عن ابن أثيع وعن ابن يثيع ) هذا بيان لقوله كلتا الروايتين ( والصحيح زيد بن يثيع ) أي بالتحتانية . قال في تهذيب التهذيب : قال الأثرم عن أحمد : المحفوظ بالياء ( وقال زيد بن أثيل ) أي باللام مكان العين ( ولا يتابع عليه ) أي لا يتابع شعبة على لفظ أثيل . قال الدوري عن ابن معين قال شعبة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيل قال ابن معين : والصواب : يثيع وليس أحد يقول أثيل إلا شعبة وحده ، كذا في تهذيب التهذيب .