335 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=55أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662677قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك قال وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة قال أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه
قوله : ( مثل مؤخرة الرحل ) هو العود الذي يستند إليه راكب الرحل وفي المؤخرة لغات ضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء حكاها أبو عبيد وأنكرها يعقوب ، وفتح الهمزة والخاء معا مع تشديد الخاء حكاها صاحب المشارق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : المحدثون يروونه مشددا وأنكرها صاحب النهاية فقال : ولا تشدد ، وسكون الهمزة وفتح الخاء المخففة حكاها صاحب السرقسطي في غريبه وأنكرها nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، وفتح الميم وسكون الواو من غير همزة وكسر الخاء حكاها صاحب المشارق .
[ ص: 253 ] واللغة المشهورة فيها آخرة الرحل بالمد وكسر الخاء ، وكذا ورد في حديث أبي ذر الآتي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنه الصواب قاله السيوطي . قال الحافظ في الفتح اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة ، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك ، فقيل ذراع ، وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر ، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع ، انتهى .
وقال النووي في شرح مسلم : في هذا الحديث بيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع ، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا ، وشرط مالك أن يكون في غلظ الرمح ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وسبرة بن معبد nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه مسلم .
وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأخرجه أبو داود ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما حديث سبرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه الشيخان . وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان أيضا .
قوله : ( حديث طلحة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( وقالوا سترة الإمام لمن خلفه ) أي من المأمومين فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة بل يكفيهم سترة الإمام ، وتعتبر تلك السترة لهم أيضا ، ولهذا يكون المرور المضر بين يدي المصلي في حق المأموم هو المرور بين يدي المصلي في حق الإمام . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حديث ابن عباس هذا أي الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفيه : فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ، يخص حديث أبي سعيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=750933إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد ، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال : وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء . وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة ، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه ، انتهى .
وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر [ ص: 254 ] وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة ، وفي رواية له أنه قال لهم : إنها لم تقطع صلاتي لكن قطعت صلاتكم . فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا : سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وقال : تفرد به سويد عن عاصم ، انتهى . وسويد ضعيف عندهم . ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق . ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد ، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا ، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم ، كذا في فتح الباري .