337 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662679كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
( باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء )
وقال البخاري في صحيحه : باب من قال لا يقطع الصلاة شيء . قال الحافظ في الفتح أي من فعل غير المصلي ، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري ، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه من قوله ، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف ، ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود ، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ومن حديث جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وفي إسناد كل منهما ضعف . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا ، انتهى ما في الفتح .
قوله : ( كنت رديف nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل ) هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي هو أكبر أولاد عباس رضي الله عنه استشهد في خلافة عمر ( على أتان ) بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصنعاني هي الأنثى من الحمير ، وربما قالوا للأنثى أتانة حكاه يونس وأنكر غيره ( فجئنا [ ص: 257 ] والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى ) زاد في رواية الشيخين إلى غير جدار . قال القاري في المرقاة : قد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير سترة ، ويؤيده رواية البزار بلفظ : والنبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=874220يصلي المكتوبة ليس شيء يستره لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أورد هذا الحديث في باب الإمام سترة لمن خلفه ، وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول على أنه كان هناك سترة . قال الشيخ ابن حجر يعني العسقلاني : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته عليه السلام أن لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه ، كذا ذكره ميرك . وفي شرح الطيبي قال المظهر : قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة ، والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ، انتهى كلامه . فإن قلت : قوله إلى غير جدار لا ينفي شيئا غيره فكيف فسره بالسترة ؟ قلت : إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه ، وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير منكر ، فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الإخبار فائدة ، انتهى . قال القاري : يمكن إفادته أن سترة الإمام سترة القوم كما فهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( فنزلنا عنها ) أي عن الأتان ( فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم ) استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون الحمار يقطع الصلاة ، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود . قلت : في هذا الاستدلال نظر فتفكر ، وقد أوضحه الشوكاني .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان بنحوه ليس في روايتهما : فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم .
قوله : ( قالوا لا يقطع الصلاة شيء ، وبه يقول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) وبه يقول الحنفية واستدلوا بحديث الباب ، وبحديث لا يقطع الصلاة شيء ، روي عن ابن عمر وأبي سعيد وأنس وأبي أمامة وجابر وبما روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا كما عرفت في كلام الحافظ .