باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة
338 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور بن زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=662680قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان قال وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ) بالتصغير هو ابن بشير بوزن عظيم بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس ( أخبرنا يونس nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور بن زاذان ) nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس هذا هو ابن عبيد بن دينار العبدي مولاهم البصري روى عن حميد بن هلال وخلق ، ثقة ثبت فاضل ورع ، nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور بن زاذان بالزاي والذال المعجمة الواسطي أبو المغيرة الثقفي ، ثقة ثبت عابد ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ) العدوي البصري ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين ؛ لدخوله عمل السلطان من الثالثة ( عن عبد الله بن الصامت ) الغفاري البصري ، ثقة من الثالثة ( قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ) الغفاري الصحابي المشهور ، اسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخر هجرته فلم يشهد بدرا [ ص: 259 ] ومناقبه كثيرة جدا .
قوله : " وليس بين يديه كآخرة الرحل " بالمد وكسر الخاء المعجمة : الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير " أو كواسطة الرحل " قال في القاموس : واسطة الكور وواسطه مقدمه ، وقال في الصراح : واسط الكوربيش بالان . قال العراقي : يحتمل أن يراد بها وسطه ، ويحتمل أن يراد بها مقدمه ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جميعا ، ويحتمل أنه شك من بعض رواة إسناد المصنف ، فإن ذكر واسطة الرحل انفرد به المصنف ، انتهى " nindex.php?page=hadith&LINKID=750937قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار " قال النووي : اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ، ووجه قوله : إن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث ، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم ، وذكرنا لفظه : وفي الحمار حديث ابن عباس يعني الذي رواه الترمذي في الباب المتقدم . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم وجمهور من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم ، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها ، ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر : لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم ، وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ ، وليس هنا تاريخ . ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث : لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف ، انتهى .
قوله : ( حديث أبي ذر حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء ) قال الشوكاني : أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة . والمراد بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية عنه . وحكي أيضا عن أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار ، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في ما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وحكى الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة .
[ ص: 261 ] قال ابن دقيق العيد : وهو أجود مما يدل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار . وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه ، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار وصغيرا أم كبيرا ، حيا أم ميتا وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة ، صغيرة أم كبيرة ، إلا أن تكون مضطجعة معترضة ، وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، يعني الذي ذكرناه في ما تقدم ، ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك ، وهم الجمهور وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال : وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها ، قال العراقي : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات . وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه . وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث ، انتهى .
قلت : في الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور على إخراج الحمار وبحديث أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على إخراج المرأة كلام فتفكر . وقد ذكره الشوكاني في النيل .