باب ما جاء أن مسح الرأس مرة 34 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ابن عفراء nindex.php?page=hadith&LINKID=662402أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة قال وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق رأوا مسح الرأس مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يقول سألت nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ) ابن محمد بن حكيم مولى شرحبيل بن حسنة ، وثقه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ) هو محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كذا في التقريب .
قوله : ( ومسح ما أقبل منه وما أدبر ) هذا عطف تفسيري لقوله ومسح رأسه أي مسح ما أقبل من الرأس ومسح ما أدبر من الرأس أي مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه ثم رد يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه ( وصدغيه وأذنيه ) معطوفان على ما أقبل والصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع ( مرة واحدة ) متعلق بمسح فيكون قيدا في الإقبال والإدبار وما بعده فباعتبار الإقبال يكون مرة وباعتبار الإدبار مرة أخرى ، وهو مسح واحد وبه يجمع بينه وبين ما سبق من حديثها أنه مسح برأسه مرتين . والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة .
قوله : ( وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف ) أما حديث علي فأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأما حديث جد طلحة بن مصرف ، فأخرجه أحمد عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=750071رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق ، وفيه ليث بن أبي مسلم وهو ضعيف ، وأخرجه أبو داود وذكر له علة أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : كان ابن عيينة ينكره ويقول : أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده .
قوله ( حديث الربيع [ ص: 114 ] حديث حسن صحيح ) قال الشوكاني : وفي تصحيحه نظر ، فإنه رواه من طريق ابن عقيل . انتهى . قلت تقدم الكلام في ابن عقيل في باب مفتاح الصلاة الطهور فتذكر .
قوله : ( وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة ) فروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث أنس بلفظ : ومسح برأسه مرة ، قال الحافظ : وإسناده صالح . ورواه علي بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله ، وفي الباب أحاديث كثيرة مذكورة في التلخيص والنيل ونصب الراية والدراية .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة ) قال في شرح السنة : اختلفوا في تكرار المسح هل هو سنة أم لا فالأكثر على أنه يمسح مرة واحدة ومنهم الأئمة الثلاثة ، والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المسح بثلاثة أصابع بثلاثة مياه جديدة ، كذا في المرقاة ، وقال في النيل : قد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء . انتهى . فعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في مسح الرأس قولين . التوحيد والتثليث . ذكر الأول الترمذي والثاني صاحب شرح السنة ، واستدل من قال بالمسح مرة واحدة بأحاديث الباب وبما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء وهو القول الراجح المعول عليه ، واستدل من قال بتثليث المسح بأحاديث لا يخلو واحد منها من كلام ، قال القاضي الشوكاني في النيل : والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة ، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة ، وحديث : من زاد على هذا فقد أساء وظلم ، الذي صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ، كيف وقد ورد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد ، قال الحافظ في الفتح : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح [ ص: 115 ] إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة . انتهى .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور ) ابن داود الطوسي أبو جعفر العابد نزيل بغداد ، ثقة من صغار العاشرة ( سألت جعفر بن محمد ) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق ثقة ، صدوق فقيه إمام مات سنة 148 ثمان وأربعين ومائة ، عن ثمان وستين سنة ( فقال إي والله ) بكسر الهمزة حرف إيجاب .