345 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=49أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662685كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد وإسحق
قوله : ( أخبرنا أشعث بن سعيد السمان ) قال في التقريب : متروك ، وقال السيوطي : ليس له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث ( عن عاصم بن عبيد الله ) بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ، روى عن أبيه وعم أبيه عبد الله بن عمر وابن عمه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم ، وروى عنه مالك حديثا واحدا وشعبة والسفيانان وأشعث بن سعيد السمان وغيرهم ضعيف ( عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العنزي حليف بني عدي أبي محمد المدني ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال العجلي : مدني تابعي ثقة من كبار التابعين ( عن أبيه ) nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي كان من المهاجرين الأولين ، أسلم قبل عمر ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد كلها .
[ ص: 270 ] قوله : ( على حياله ) أي في جهته وتلقاء وجهه ، والحيال بكسر الحاء وفتح الياء الخفيفة قبالة الشيء ، وقعد حياله وبحياله أي بإزائه .
قوله : ( وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث ) قال أحمد : مضطرب الحديث ليس بذاك ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال س : لا يكتب حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك ، وقال هشام : كان يكذب ، وقال خ : ليس بالحافظ عندهم سمع منه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وليس بمتروك كذا في الميزان .
قوله : ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد وإسحاق ) قال أبو الطيب المدني وبه قال علماؤنا يعني الحنفية ، فقالوا : ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى وإن أخطأ لم يعد لأنه أتى بالواجب في حقه . وهو الصلاة إلى جهة تحريه ، انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده ؛ لأن الاستقبال واجب قطعا وحديث السرية فيه ضعف . قال صاحب سبل السلام بعد ذكر قول [ ص: 271 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما لفظه : الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده ، انتهى .