346 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303المقرئ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662686أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس أبو مرثد اسمه كناز بن حصين قال أبو عيسى وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان
قوله : ( حدثنا المقرئ ) هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة ، وهو من كبار شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ) الغافقي المصري أبو العباس عالم أهل مصر ومفتيهم روى عن أبي نبيل ويزيد بن أبي حبيب وعنه المقرئ وخلق كذا في الميزان . وقال الحافظ في التقريب : صدوق ربما أخطأ ( عن زيد بن جبيرة ) بفتح الجيم وكسر الموحدة . قال الحافظ متروك ، وقال السيوطي : ليس له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث .
قوله : ( نهى أن يصلى ) على بناء المفعول ( في المزبلة ) بفتح الميم وتثبيت الموحدة : المكان الذي يلقى فيه الزبل ، قال في القاموس الزبل بكسر الزاي وكأمير السرقين والمزبلة وتضم الباء ملقاه وموضعه ( والمجزرة ) بفتح الميم والزاي وبكسرها وهي الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح البقر والشاة ، نهى عنها لأجل النجاسة فيها من الدماء والأرواث ( والمقبرة ) قال في القاموس : القبر مدفن الإنسان والمقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضعها ، انتهى ( وقارعة الطريق ) الإضافة بيانية أي الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم أي يدقونها ويمرون عليها . وقيل هي وسطها أو أعلاها . والمراد هاهنا نفس الطريق ، وكأن القارعة بمعنى المقروعة أو الصيغة للنسبة . وإنما يكره الصلاة فيها لاشتغال القلب بمرور الناس وتضييق المكان عليهم ( وفي الحمام ) تقدم الكلام في الصلاة في الحمام وفي المقبرة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ( ومعاطن الإبل ) جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء وهو مبرك الإبل حول الماء ، ويجيء الكلام عليه في الباب الآتي ( وفوق ظهر بيت الله ) لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى [ ص: 272 ] البيت . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع . وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك ، وكذا قال ابن السريج قال : لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت عياذا بالله كذا في النيل .
قوله : ( وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس ) أما حديث أبي مرثد فأخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=750958لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها . وأما حديث جابر وأنس فعند nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل كما في النيل .
قوله : ( حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي إلخ ) وأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد في مسنده ( وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه ) قال الزيلعي في نصب الراية : اتفق الناس على ضعف زيد بن جبيرة فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة ، وقال أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11886والأزدي : منكر الحديث جدا لا يكتب حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد ، انتهى مختصرا .
قوله : ( وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر إلخ ) أخرجه ابن ماجه عن أبي صالح ، حدثنا الليث بن سعد إلخ ، وهذه الرواية من مسند عمر ، والرواية المذكورة في الباب من مسند ابن عمر ، والروايتان ضعيفتان . قال الحافظ في التلخيص : في سند الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيف جدا ، وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ، انتهى .
قوله : ( وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد ) قيل إن قوله [ ص: 273 ] من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة كذا في النيل ، قلت : هذا خلاف الظاهر ، والظاهر أن كلمة من تفضيلية ، والمعنى أن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي من طريق زيد بن جبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن نافع أصح وأحسن من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أن حديث ابن عمر أحسن حالا وأقل ضعفا من حديث الليث ؛ لأنك قد عرفت أن الحديثين كليهما ضعيفان ، وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر لكن في كون حديث ابن عمر أصح وأحسن من حديث الليث نظرا ظاهرا بل الأمر بالعكس ، ولعله لأجل ذلك قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر والله تعالى أعلم ( وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ) قال الحافظ في التقريب ضعيف عابد ، وقال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شيء ، روى عن نافع وجماعة ، روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه ، وقال الدارمي قلت nindex.php?page=showalam&ids=17336لابن معين : كيف حاله في نافع قال صالح ثقة ، وقال الفلاس : كان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان لا يحدث عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل صالح لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في نفسه صدوق ، وقال أحمد : كان عبيد الله رجلا صالحا كان يسأل عن الحديث في حياة أخيه عبيد الله فيقول : أما وأبو عثمان حي فلا ، وقال ابن المديني : عبد الله ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش خطؤه استحق الترك ومات سنة 173 ثلاث وسبعين ومائة ، انتهى ما في الميزان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : والمواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد ( 8 ) الصلاة إلى المقبرة و ( 9 ) إلى جدار مرحاض عليه نجاسة و ( 10 ) الكنيسة و ( 11 ) البيعة و ( 12 ) إلى التماثيل و ( 13 ) في دار العذاب ، وزاد العراقي و ( 14 ) الصلاة في الدار المغصوبة و ( 15 ) الصلاة إلى النائم والمتحدث و ( 16 ) الصلاة في بطن الوادي و ( 17 ) الصلاة في الأرض المغصوبة و ( 18 ) الصلاة في مسجد الضرار و ( 19 ) الصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعا . ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن أما السبعة الأول فلما تقدم ، وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=874250نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه [ ص: 274 ] حش ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، قال العراقي : ولم يصح إسناده ، وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يصلي إلى الحش ، وعن علي قال لا يصلي تجاه حش ، وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء . وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير . وقد رويت الكراهة عن الحسن ، ولم ير الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا ، ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في كنيسة . ولعل وجه الكراهة اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ، لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك . وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=874251أزيلي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ، وكان لها ستر فيه تماثيل . وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750959نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل لأنها ملعونة ، وفي إسناده ضعف . وأما إلى النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي إسناده من لم يسم . وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه . وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه لا يجزي أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار ، وقوله : ( لا تقم فيه أبدا ) فصح أنه ليس موضع صلاة . وأما الصلاة إلى التنور فكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وقال : بيت نار . رواه ابن أبي شيبة في المصنف وزاد بعضهم مواطن أخرى ذكرها الشوكاني في النيل . قال : واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث : أينما أدركتك الصلاة فصل ونحوها ، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل القاضية بعدم الصحة ، وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها . وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه ، وهذا متمسك صحيح لا بد منه ، انتهى كلام الشوكاني .