348 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662687قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحق وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي
[ ص: 275 ] قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750960صلوا في مرابض الغنم " جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة . وآخره ضاد معجمة وهو مأوى الغنم . قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن للإبل ، واحدها مربض مثال مجلس ، قال : وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير ، انتهى . والأمر للإباحة ، قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل ، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأنس ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة فأخرجه مسلم . وأما حديث البراء فأخرجه أبو داود . وأما حديث سبرة بن معبد فأخرجه ابن ماجه . وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه ابن ماجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه أيضا . وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان . وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن سليك الغطفاني عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا ، وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ، ووثقه شعبة وسفيان ، وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى في مسنده وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وفي إسناده ابن لهيعة ، وعن عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ورجال إسناده ثقات ، وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ورجال إسناده ثقات .
[ ص: 276 ] فائدة : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( وعليه العمل ) أي على ما يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من جواز الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في معاطن الإبل ( عند أصحابنا ) يعني أصحاب الحديث ( وبه يقول أحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال : لا تصح بحال ، وقال : من صلى في عطن إبل أعاد أبدا . وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال : لا يصلي فيه ، قيل : فإن بسط عليه ثوبا قال : لا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا تحل في عطن إبل ، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها ، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ، وقد عرفت ما قدمنا فيه . ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة ؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي . وأيضا قد قيل : إن حكمة النهي ما فيها من النفور ، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها ، أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة . وبهذا علل النهي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب مالك ، وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ : ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن [ ص: 277 ] مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750961لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت . وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره : وقيل لأن الراعي يبول بينها . وقيل : الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ، ويدل على هذا أيضا حديث ابن مغفل السابق وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديثه ، وعند أبي داود من حديث البراء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليهأحمد والظاهرية . وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب . قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل ، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن . وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : فإنها بركة ، فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة ، انتهى .