قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها . وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى ، والهاء فيها للمبالغة . والبعير يقال لما دخل في الخامسة .
قوله : ( صلى إلى بعيره أو راحلته ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=750965كان يعرض راحلته فيصلي إليها ، وقوله يعرض بتشديد الراء أي يجعلها عرضا ، قال الحافظ في الفتح : قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها ، انتهى . وقال غيره . علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين ، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وعلى هذا فقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي : لا يستتر بامرأة ولا دابة في حال الاختيار . وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى البعير إلا وعليه رحل ، وكان حكمه في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به ) وهو الحق ولا يستلزم من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل النهي عن الصلاة إلى البعير الواحد في غير المعاطن .