باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
353 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=662691يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء
قوله : ( عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ) أي يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم .
قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750966إذا حضر العشاء " بفتح العين وهو طعام يؤكل عند العشاء قال العراقي : المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية لحديث ابن عمر المتفق عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750967إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه . وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه ، وإنه ليسمع قراءة الإمام ، انتهى . وقد أشار إلى هذه الرواية المصنف أيضا حيث قال وروي عن ابن عمر إلخ . ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : إذا قدم العشاء ، ولمسلم : إذا قرب العشاء وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل كما لو لم يقرب .
قوله : " وأقيمت الصلاة " قال ابن دقيق العيد : الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية ، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدءوا بالعشاء ، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ، والحديث يفسر بعضه بعضا ، وفي رواية صحيحة nindex.php?page=hadith&LINKID=874261إذا وضع العشاء وأحدكم صائم ، انتهى . وقال الفاكهاني : ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع ، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم ، انتهى . قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذين القولين : وحمله على العموم نظرا إلى العلة الحاقا للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد ، انتهى .
[ ص: 281 ] قوله : ( وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ) أما حديث عائشة فأخرجه مسلم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750969لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأبو داود وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وأما حديث أم سلمة فلينظر من أخرجه .
قوله : ( وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة بالجماعة ) قال الحافظ في الفتح : اختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : ما إذا خشي فساد المأكول ، ومنهم من لم يقيد وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ، وعليه يدل فعل ابن عمر أي الآتي ، ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا ، نقله ابن المنذر عن مالك ، انتهى . قلت : والظاهر ما قاله الثوري وأحمد وإسحاق ( سمعت الجارود يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده ) هذا مقول الترمذي ، والجارود هو ابن معاذ السلمي الترمذي شيخ المؤلف المتوفي سنة 244 أربع وأربعين ومائتين ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع هو وكيع بن الجراح ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع هذا لا دليل عليه بل يخالف إطلاق الحديث ، ولذا قال الترمذي ( والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع ) أي أولى بالاتباع والعمل مما قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ( وإنما أرادوا ) أي بعض أهل العلم المذكورين ( أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء ) أي حال كون قلبه مشغول بسبب شيء ( وقد روي [ ص: 282 ] عن ابن عباس أنه قال : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء ) روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء ، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس : لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء . كذا في فتح الباري .