قوله : ( أخبرنا محمد بن إسحاق ) هو صاحب المغازي ( عن محمد بن عمرو بن عطاء ) القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة ( عن سلمة بن صخر الأنصاري ) الخزرجي البياضي ويقال له سلمان صحابي ظاهر من امرأته . قوله : ( تظاهرت من امرأتي ) وفي رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : ظاهرت منها ، وفي رواية الترمذي في باب كفارة الظهار جعل امرأته عليه كظهر أمه ( حتى ينسلخ رمضان ) أي حتى يمضي ، وفيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه . وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة ، واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها ، وقال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه إذا لم يقربها ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في الظهار المؤقت قولان : أحدهما أنه ليس بظهار . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم ( فرقا ) بفتحتين أي خوفا ( فأتتابع في ذلك ) بصيغة المضارع المتكلم أي أتوالى من التتابع وهو التوالي ( إذ تكشف ) أي انكشف ( فوثبت عليها ) من الوثوب وهو النهوض والقيام والظفر ، وفي رواية أبي داود فلم ألبث أن نزوت عليها ( غدوت على قومي ) أي خرجت إليهم وأتيتهم بالغداة ( فأخبره بأمري ) أي بما جرى بي ( لا نفعل ) أي لا ننطلق معك ( نتخوف ) أي [ ص: 135 ] نخاف ( ما بدا لك ) أي ما ظهر لك ( فقال أنت بذاك ) ، أي أنت الملم بذلك أو أنت المرتكب له كذا في المعالم ( ها ) كلمة تنبيه ( أنا ذا ) أي أنا هذا موجود ( فأمض في ) بتشديد الياء أي أجر علي ( فضربت صفحة عنقي ) قال في القاموس : الصفح الجانب ومنك جنبك ومن الوجه والسيف عرضه ( لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ) قال في القاموس بات وحشا أي جائعا وهم أوحاش . وقال الجزري في النهاية يقال رجل وحش بالسكون من قوم أوحاش إذا كان جائعا لا طعام له ، وقد أوحش إذا جاع . قال : وفي رواية الترمذي : لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى . كأنه أراد جماعة وحشى انتهى ( ما لنا عشاء ) بفتح العين أي طعام العشي " إلى صاحب صدقة بني زريق " بتقديم الزاي على الراء مصغرا ( فأطعم عنك منها وسقا ) أي من تمر كما في رواية أبي داود ( ثم استعن بسائره ) أي بباقيه ، وفي رواية أبي داود : ( وكل أنت وعيالك بقيتها ) . وقد : أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا ) الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا : الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن الواجب لكل مسكين مد . وتمسك بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعا . قلت : ما تمسك به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه أصح سندا لأن رواية الترمذي في باب كفارة الظهار التي وقع فيها : أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا . أصح من هذه الرواية التي فيها : ( فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا ) . وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد في رواية عنه ، وذهب قوم إلى السقوط ، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا تسقط كفارة صوم رمضان لا [ ص: 136 ] غيرها من الكفارات كذا في النيل . قوله : ( هذا حديث حسن ) أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . هذا حديث منقطع وفي سنده محمد بن إسحاق ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة . قوله : ( وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة ) أخرج حديثها أبو داود .