3306 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=665598ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها قال هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن ) أي يختبر ( إلا بالآية التي إلخ ) أي بما في هذه الآية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير : كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلخ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي قاصدات لمبايعتك على الإسلام [ ص: 144 ] ( الآية ) تمامها على أن لا يشركن بالله شيئا أي شيئا من الأشياء كائنا ما كان ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن هو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء لخوف العار والفقر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم . قال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها ، وليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى زوجها لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزنا ولا يعصينك في معروف أي في كل أمر هو طاعة لله وإحسان إلى الناس ، وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه ، والمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع فبايعهن أي إذا بايعنك على هذه الشروط فبايعهن واستغفر لهن الله أي عما مضى إن الله غفور رحيم أي بليغ المغفرة بتمحيق ما سلف وكثير الرحمة لعباده ( قال معمر ) أي بالإسناد السابق ( ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي عند المبايعة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير : قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد بايعتك كلاما " ; ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة . ما يبايعهن إلا بقوله " قد بايعتك على ذلك " . قال الحافظ : وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية فعند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال : فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال " اللهم اشهد " ، وكذا حديث أم عطية الذي فيه : قبضت منا امرأة يدها " فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن ، ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحته ، وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أو كانت المبايعة تقع بحائل ، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه في يده وقال لا أصافح النساء ، وعند عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مرسلا نحوه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم كذلك ، وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه ويحتمل التعدد ، وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري من طريق محمد بن المنكدر nindex.php?page=hadith&LINKID=878042أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغرا أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلن يا رسول الله : ابسط يدك نصافحك فقال " إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن " فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعصينك في معروف فقال فيما أطقتن واستطعتن فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا .