358 حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=662696لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب قال وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه وقال أحمد وإسحق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم
قوله : ( أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي ) قال العراقي : لم أر له عند المصنف يعني الترمذي إلا هذا الحديث وليس له في بقية الكتب شيء وهو ضعيف جدا كذبه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال أحمد : أحاديثه موضوعة ( عن الفضل بن دلهم ) بفتح الدال وسكون اللام بوزن جعفر هو لين رمي بالاعتزال من السابعة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) هو الحسن البصري .
قوله : ( حديث أنس لا يصح إلخ ) حاصله أن الثابت هو المرسل وأما الموصول فهو ضعيف فإنه قد تفرد بوصله محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف : قال الشوكاني في النيل وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه . ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك ، انتهى .
قوله : ( فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه ) يريد أن محمل الحديث ما إذا كان سبب الكراهة من الإمام وإلا فلا إثم عليه بل الإثم على القوم ( قال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم ) قال الشوكاني : وقيدوه بأن [ ص: 290 ] يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة ، قال والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء : لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم ، قال : وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث على إمام غير الوالي لأن الغالب كراهة ولاة الأمر ، قال : وظاهر الحديث عدم الفرق ، انتهى .