35 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=662403أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا
قوله : ( حدثنا علي بن خشرم ) بمعجمتين على وزن جعفر المروزي ثقة ( نا عبد الله بن وهب ) ابن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه حافظ عابد من التاسعة مات سنة تسع وتسعين ومائة عن أربع وسبعين سنة ( نا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ) ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة مات قديما قبل الخمسين ومائة (عن حبان ) بفتح الحاء المهملة وبالموحدة المشددة ( بن واسع ) ابن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ثم المازني المدني ، صدوق من الخامسة ( عن أبيه ) واسع بن حبان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة صحابي ابن صحابي وقيل بل ثقة من كبار التابعين .
قوله : ( وأنه مسح بماء غير فضل يديه ) . قال النووي معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية من ماء يديه ، ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه . انتهى . قال في سبل السلام : وأخذ ماء جديد للرأس [ ص: 116 ] أمر لا بد منه ، وهو الذي دلت عليه الأحاديث .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم مطولا .
قوله : ( وأنه مسح بماء غبر ) بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين ، أي بقي ، وما موصولة ، وفي بعض النسخ بماء غبر ( فضل يديه ) كذا في النسخ المطبوعة الموجودة عندنا وفي نسخة قلمية عتيقة صحيحة من فضل يديه ، بزيادة لفظة من ، وهو الظاهر ، والظاهر عندي أن من بيانية ، والمعنى أنه لم يمسح الرأس بماء جديد بل مسح بما بقي على يديه أي ببقية من ماء يديه وأما على ما في النسخة المطبوعة فالظاهر أن فضل يديه بالجر بدل من غبر ، ويجوز أن يكون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو فضل يديه ، هذا كله ما عندي والله تعالى أعلم ، ورواية ابن لهيعة هذه مخالفة لرواية عمرو بن الحارث المذكورة أولا ، ولكن رواية عمرو أصح من رواية ابن لهيعة كما صرح به الترمذي .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا ) واستدلوا على ذلك بحديث الباب ، قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : وبه أخذ علماؤنا - يعني الحنفية - غير أنهم قالوا هذا إذا أصاب يده شيئا بحيث لم يبق البلل في يده ، وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه ، نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال ، لكن الحديث الثاني مسح رأسه بماء غبر أي بقي من فضل يديه يدل على الذي ذهب إليه علماؤنا ، فهم حملوا الحديثين على حالة والآخر على حالة أخرى ففيه جمع بين الحديثين ، ولا شك أن الجمع أولى . انتهى كلام أبي الطيب .
قلت : رواية مسح بما غبر تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وخالف فيها عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ ، فهذه الرواية غير محفوظة ، نعم أخرج أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ، قال السيوطي في مرقاة الصعود : احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل ، وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على أنه أخذ ماء جديدا وصب نصفه ومسح ببلل يده ، ليوافق [ ص: 117 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد " ومسح رأسه بماء غبر فضل يديه " أخرجه مسلم والمصنف يعني أبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . انتهى كلام السيوطي .
قلت : إن صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ هذا فلا حاجة إلى تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . بل يقال كلا الأمرين جائزان إن شاء أخذ لرأسه ماء جديدا أو إن شاء مسحه بفضل ما يكون في يده ، لكن في سنده ابن عقيل ، وفيه مقال مشهور كما عرفت ، وفي متنه اضطراب ، فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=750072أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبي ، فسكبت ، فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره . فالقول الراجح هو أن يؤخذ لمسح الرأس ماء جديد والله تعالى أعلم .