361 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662699خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وغيرهم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما فإن صلوا قعودا لم تجزهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
قوله : ( خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس ) من الخرور أي سقط ( فجحش ) بضم الجيم وكسر الحاء أي خدش شقه الأيمن يعني قشر جلده فتأثر تأثرا منعه استطاعة القيام ، كذا قال أبو الطيب المدني في شرحه ، قلت : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق حميد عن أنس : سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه ، وفي رواية الشيخين من طريق الزهري عن أنس فجحش شقه الأيمن ، وروى أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=750991ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه ، الحديث ، قال الحافظ في الفتح : لا منافاة بينهما لاحتمال وقوع الأمرين ، انتهى . ( وإذا [ ص: 292 ] صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) قد استدل به القائلون أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا .
قوله : ( وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث إلخ ) قد استدل بأحاديث [ ص: 293 ] الباب القائلون إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا ، وإن لم يكن المأموم معذورا . وممن قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ، ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وبمثل قولنا يقول جمهور السلف ، ثم رواه عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=168وأسيد بن حضير ، قال : ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة ، ورواه عن عطاء ، وروي عن عبد الرزاق أنه قال : ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا ، قال : وهي السنة عن غير واحد ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين ، وعن قيس بن فهد أيضا من الصحابة ، وعن أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد من التابعين ، وحكاه أيضا عن مالك بن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثم قال بعد ذلك : وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته ; لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به ، والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافا لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع ، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11866وأبو الشعثاء : ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واه ، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته قال : وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وأخذ عنه nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من كان بعده من أصحابه ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك ، وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنهم ، وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار ما لفظه : وقال أكثر أهل العلم يصلون قياما ولا يتابعون الإمام في الجلوس .
[ ص: 294 ] وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة :
أحدها : دعوى النسخ ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي وغير واحد . وجعلوا الناسخ ما ورد من صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود
وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك ، وجمع بين الحديثين بتنزيلهم على حالتين : إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا . ثانيهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما ، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم ، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة ; لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم . ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين ; لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا ، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد
والجواب الثاني : من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب دعوى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يؤم جالسا ، حكى ذلك القاضي عياض قال : ولا يصح لأحد أن يؤم جالسا بعده صلى الله عليه وسلم ، قال وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه ، قال : وهذا أولى الأقاويل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره ورد بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر .
[ ص: 295 ] والجواب الثالث : من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وأجيب عنه بأن الأحاديث ترده لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة
وقد أجاب المتمسكون بأحاديث الباب عن الأحاديث المخالفة لها بأجوبة ، منها : قول nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا لم يختلف في صحتها ولا في سياقها . وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاختلف فيها هل كان إماما أو مأموما . ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز . ومنها أنه استمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته ، كما تقدم من nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير وقيس بن فهد ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=874295أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا : وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا أنه أفتى بذلك وإسناده كما قال الحافظ صحيح . ومنها ما روي عن ابن شعبان أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياما غير أبي بكر لأن ذلك لم يرد صريحا ، قال الحافظ : والذي ادعي نفيه قد أثبته nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، قال الحافظ : ثم وجدت مصرحا به في مصنف عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=874296فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياما ، قال : وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : وهذا الذي يقتضيه النظر لأنهم ابتدءوا الصلاة مع أبي بكر قياما . فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان .