قوله : ( عن نابل صاحب العباء ) أوله نون وبعد الألف باء موحدة وليس له في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، كذا في قوت المغتذي . وقال الحافظ في التقريب : نابل صاحب العباء والأكسية والشمال بكسر المعجمة مقبول من الثالثة ( عن صهيب ) هو nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أصله من النمر . يقال : كان اسمه عبد الملك وصهيب لقب صحابي شهير مات بالمدينة سنة 38 ثمان وثلاثين في خلافة علي ، وقيل قبل ذلك ، كذا في التقريب ، وكان منزله بأرض الموصل بين دجلة والفرات فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب ، ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك . ويقال إنه لما كبر في الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فخالف عبد الله بن جدعان وأسلم قديما بمكة ، وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة ، ثم هاجر إلى المدينة وفيه نزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله كذا في أسماء الرجال لصاحب المشكاة .
قوله : ( فرد إلي إشارة ) أي بالإشارة ( وقال ) أي نابل ( لا أعلم إلا أنه ) أي ابن عمر .
( وفي الباب عن بلال nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أما حديث بلال فأخرجه المصنف في هذا الباب ، وأخرجه أبو داود أيضا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أبو داود وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751012أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في صلاته صلى الله عليه وسلم شاكيا وفيه : فأشار إليهم أن اجلسوا الحديث . وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل . وأحاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة وهو مذهب الجمهور وهو الحق ، واختلف الحنفية فمنهم من كرهه [ ص: 304 ] ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ومنهم من قال : لا بأس به ، واستدل المانعون بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=751013التسبيح للرجال يعني الصلاة ، والتصفيق للنساء ، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها يعني الصلاة رواه أبو داود . والجواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ، فإن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ، ورواه عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة . وقال أبو داود بعد روايته هذا الحديث : وهم . وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة يفهم عنه فليعد الصلاة ، فقال : لا يثبت إسناده ليس بشيء . وقال الشوكاني في النيل : قال ابن أبي داود : وفي إسناده أبو غطفان ، قال ابن أبي داود : هو رجل مجهول ، قال : وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة ، قال العراقي : قلت : وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، انتهى .
واستدلوا أيضا بأن الرد بالإشارة منسوخ لأنه كلام معنى وقد نسخ الكلام في الصلاة . والجواب عنه أن كون الإشارة في معنى الكلام باطل قد أبطله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار رواية ودراية من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه . وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو مردود ، إذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالإشارة . قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة يؤيده حديث ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=751014كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ولم يقل فأشار إلينا ، وكذا حديث جابر أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=751015لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي . فلو كان الرد بالإشارة جائزا لفعله . وأجيب عن هذا بأن أحاديث الإشارة لو لم تكن بعد نسخه لودعه باللفظ إذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلاة ، فلما رد بالإشارة علم أنه ممنوع من الكلام . قالوا وأما حديث ابن مسعود وجابر فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في حديث ابن مسعود . وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، انتهى كلام الزيلعي . وأجابوا أيضا عن أحاديث الباب بأنها محمولة على أن إشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهي عن السلام لا لرده ، والجواب عنه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه بل أحاديث الباب ترده وتبطله .