373 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662710ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد قال أحمد وإسحق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما
قوله : ( عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ) صحابي أسلم يوم الفتح ونزل المدينة ومات بها ، وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التقريب .
قوله : ( صلى في سبحته ) بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة أي نافلته . قال في مجمع البحار : ويقال للذكر ، وصلاة النافلة سبحة أيضا ، وهي من التسبيح كالسخرة من التسخير ، وخصت النافلة بها وإن شاركتها الفريضة في معناها لأن التسبيحات في الفرائض نوافل ، فالنافلة شاركتها في عدم الوجوب ، انتهى .
قوله : ( حتى تكون أطول من أطول منها ) يعني أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة ، وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقيد بالترتيل والإسراع ، والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود وهو مجمع عليه وفيه [ ص: 312 ] استحباب ترتيل القراءة .
قوله : ( وفي الباب عن أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ) أما حديث أم سلمة فأخرجه عبد الرزاق ، وأما حديث أنس فلعله أشار إلى حديثه الذي أشار إليه في الباب المتقدم .