( مخافة أن تفتتن أمه ) من الافتتان ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن تفتن من الفتنة : قال الحافظ : أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه : زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء : أو تتركه فيضيع ، انتهى وقوله : مخافة بفتح الميم أي خوفا من افتتان أمه : قال ابن بطال : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه : وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه ، قال : ثم أن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد ، انتهى : ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة ، وبذلك قيده أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وما ذكره ابن بطال سبق إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التحفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان [ ص: 314 ] التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز ، وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هاهنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى ، وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل . وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك ، وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وقال محمد : أخشى أن يكون شركا ، كذا في فتح الباري .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( حديث أنس حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .