379 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=hadith&LINKID=662716عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه قال وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند أهل العلم
قوله : ( عن أبي الأحوص ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لم نقف على اسمه ولا نعرفه وقد انفرد الزهري بالرواية عنه وليس له عند المصنف وعند ابن ماجه إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي ، وقال المنذري في تلخيص السنن : أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره ، انتهى . وقال الحافظ في التقريب : أبو الأحوص مولى بني ليث وغفار مقبول لم يرو عنه غير الزهري .
قوله : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) أي إذا دخل فيها ( فلا يمسح الحصى ) هي الحجارة الصغيرة ، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور ، ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره في الرجل يسوي التراب والمراد بقوله : إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها ، قال العراقي : والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي قاله الشوكاني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه ، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك ، وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ، ويسوي في صلاته غير مرة ، انتهى ( فإن الرحمة تواجهه ) أي تنزل عليه وتقبل إليه . هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها : وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه . رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال : إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : معناه الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصاء وسواه إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضع السجود أو إزالة مضر ، وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه ، انتهى .