383 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662719أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا
( باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة ) المراد من الاختصار وضع اليد على الخاصرة .
قوله : ( نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) قال الحافظ في الفتح : قد فسره ابن أبي شيبة في روايته فقال : قال ابن سيرين : هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي ، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم ، وهذا هو المشهور من تفسيره ، وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة ، وقيل أن يحذف الطمأنينة ، وهذان القولان وإن كان أخذهما من الاختصار ممكنا لكن رواية التخصر والخصر تأباهما . وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة ، وأنكر هذا nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751036صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) تقدم تخريجه ولفظه آنفا .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه .
قوله : ( وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة ) قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 324 ] ص 732 ج 3 : اختلفوا في حكم الخصر في الصلاة فكرهه ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون ، وهو قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر الحديث ، انتهى كلامه . قلت : الظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق ( والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة ) وهذا التفسير هو المشهور وهو الحق .
فائدة : اختلف في حكمة النهي عن ذلك ، فقيل لأن إبليس أهبط مختصرا . أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا ، وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة ، زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=751037لا تشبهوا باليهود . وقيل لأنه راحة أهل النار ، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال : وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار ، وقيل : لأنه صفة الراجز حين ينشد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن ، وقيل : لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب ، وقيل : لأنه فعل أهل المصائب حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال : وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع ، انتهى
قوله : ( وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا ) لم أقف على من أخرجه .