390 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662725أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم إن في الصلاة لشغلا والقول الأول أصح
المراد بالأسودين الحية والعقرب .
قوله : ( عن علي بن المبارك ) الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون ممدودا ثقة كان له عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير كتابان أحدهما سماع والآخر إرسال ، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء من كبار السابعة كذا في التقريب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان متقنا ضابطا كذا في التهذيب ( عن ضمضم بن جوس ) بفتح الجيم وسكون الواو ، ثم سين مهملة ، ويقال ابن الحارث بن جوس اليمامي ثقة من الثالثة .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع ) أما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناد ضعيف ، وأما حديث أبي رافع فأخرجه ابن ماجه وفي إسناده مندل وهو ضعيف وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وفي الباب عن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، وعن عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف ، وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) كذا في النسخ الموجودة عندنا ، وذكر [ ص: 335 ] صاحب المنتقى هذا الحديث وقال رواه الخمسة وصححه الترمذي ، انتهى ، قال الشوكاني في النيل : الحديث نقله nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي ، وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه والذي في النسخ أنه قال : حديث حسن ولم يرتفع إلى الصحة ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، انتهى فظهر من كلام الشوكاني أن نسخ الترمذي مختلفة ففي بعضها حديث حسن وفي بعضها حديث حسن صحيح .
قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وبه يقول أحمد وإسحاق ) وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وقال : وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا وقال : فضربها برجله وقال : حسبت أنها عقرب ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي وغيرهم ، انتهى . ( وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) هو النخعي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=751053إن في الصلاة لشغلا ) كذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف ، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال : إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية ، والكارهون له nindex.php?page=showalam&ids=12354كالنخعي بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=751053إن في الصلاة لشغلا . وبحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=750674اسكنوا في الصلاة . عند أبي داود ، ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة . وحديث : خلعه للنعل ، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك ، وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة ، وحديث مشيه لفتح الباب ، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع .