396 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني ابن هلال قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=44لأبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=662732أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس قال وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم والعمل على هذا عند أصحابنا وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد
قوله : ( حديث أبي سعيد حديث حسن ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود : قال ابن المنذر : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب ( وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ) رواه مسلم في صحيحه بإسناد الترمذي .
قوله : ( والعمل على هذا عند أصحابنا ) أي العمل عند أصحابنا على ما يدل عليه حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=751070إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين إلخ من البناء على الأقل ، قال النووي في شرح مسلم : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك : هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي عمله بما بقي ويسجد للسهو . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=751071فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إلخ ، وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين ، وحملوا التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين ، قالوا : والتحري هو القصد ومنه قول الله تعالى : تحروا رشدا فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به ، وقصد الصواب هو ما بينه في [ ص: 347 ] حديث أبي سعيد وغيره ، انتهى .
ومذهب الحنفية في هذا الباب أنه إن شك أول مرة أنه كم صلى استأنف وإن كثر تحرى وأخذ ما غلب على ظنه وإن لم يغلب أخذ الأقل .
ووجه الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في هذا الباب أحاديث مختلفة ، فبعضها يدل على أن من شك ولم يدر أنه كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ، وفي بعضها يبني على الأقل ، فدل على أنه يتحرى الصواب ، وبعضها يدل على أنه يعيد الصلاة . فالحنفية حملوا ما يدل على الإعادة على من عرض له الشك أول مرة ، وما يدل على أنه يتحرى الصواب على ما إذا كثر الشك ، وما يدل على أنه يبني على الأقل على ما لم يتبين له شيء بعد التحري ، ومن قال بالإعادة أخذ بالأحاديث التي تدل على الإعادة ، وقد عرفت أنها لا تصلح للاحتجاج لضعفها . والجمهور أخذوا بالأحاديث التي تدل على البناء على ما استيقن ، وحملوا التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين ، كما مر في كلام النووي ، وأقوى المذاهب هو مذهب الجمهور ، قال الشوكاني في النيل : والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب ، وذلك ؛ لأن التحري في اللغة هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب ، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك ، فإن أمكن الخروج بالتحري عن نائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل ؛ لأن [ ص: 348 ] الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف ، وهذا التحري قد حصلت له الدراية وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد ، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن ، وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث ، وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل ، وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث في مضائق ليس عليها أثارة من علم ، كالفرق بين المبتدأ والمبتلى والركن والركعة ، انتهى كلام الشوكاني .