400 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=662736أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
قوله : ( عن سعيد بن يزيد أبي سلمة ) الأزدي ، ثم الطلحي البصري القصير ثقة روى عن أنس [ ص: 358 ] nindex.php?page=showalam&ids=12179وأبي نضرة والحسن البصري وغيرهم ، وعنه شعبة nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية وغيرهما .
قوله : ( يصلي في نعليه ) قال ابن بطال : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات ؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة ، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح ، قال : إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر ، انتهى . قال الحافظ ابن حجر قد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751081خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم ، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة . قال وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا وردها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي من حديث أنس ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس وأوس الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء رجل من بني شيبة ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأخرجه ابن ماجه وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم تكلم فيه ، وله حديث ثالث عند البزار وفي إسناده أبو حمزة الأعور وهو غير محتج به . وأما حديث عبد الله بن أبي حبيبة فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأما حديث عمرو بن حريث فأخرجه المؤلف في الشمائل nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وأما حديث شداد بن أوس فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه وتقدم لفظه قال الشوكاني : لا مطعن في إسناده ، وأما حديث أوس الثقفي فأخرجه ابن ماجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أبو داود ، وله حديث آخر عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وأما حديث عطاء فأخرجه ابن منده في معرفة الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وابن قانع .
[ ص: 359 ] قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم والعمل على هذا عند أهل العلم ، يعني يجوزون الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة ، سواء كانت النعال جديدة أو لا ، وسواء كانت الصلاة في المسجد أو في غيره ، وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار بجواز دخول المسجد بالنعال وبجواز الصلاة فيها على جواز المشي بها بين القبور ، حيث قال : قد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ، ومن إباحته للناس الصلاة في النعال ، ثم ذكر أحاديث الصلاة في النعال ، ثم قال : فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة ، كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها . وهذا قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد ، انتهى مختصرا .