401 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر محمد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=662737أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال أحمد وإسحق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار : اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات وهي : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال : واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيها ، قال : فممن روينا ذلك عنه من الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، ومن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري ، وخفاف بن إيماء بن رحضة ، وأهبان بن صيفي ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد الساعدي ، وعرفجة بن شريح الأشجعي ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة الصديقة ، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان النهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12003وأبو رافع الصائغ ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ، nindex.php?page=showalam&ids=14355والربيع بن خيثم ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وزياد بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق ، وأبو بكر بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وأهل الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأكثر أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وعن الثوري روايتان ، وغير هؤلاء خلق كثير ، [ ص: 360 ] وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح ، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ، ثم نسخ ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
قوله : ( كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ) قال الحافظ ابن حجر وغيره : أي في أول الأمر ، انتهى . قال الشوكاني في النيل : واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح ، ويجاب بأنه لا نزاع في وقع القنوت في الصبح ، ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته : فإن قالوا لفظ : كان يفعل يدل على استمرار المشروعية ، قلنا : إن النووي قد حكى عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا كما صرحت به الأدلة الأخرى على أن هذا الحديث فيه : أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب ، فما هو جوابكم عن المغرب ، فهو جوابنا عن الفجر ، وأيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح . فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان هاهنا فهو جوابنا ، قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=874396أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ، ثم ترك ، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . وأول الحديث في الصحيحين ، ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، قال فيه عبد الله بن أحمد : ليس بالقوي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : يخلط ، وقال أبو زرعة : يهم كثيرا ، وقال عمرو بن علي الفلاس : صدوق سيئ الحفظ ، وقال ابن معين : ثقة لكنه يخطئ ، وقال الدوري : ثقة لكنه يغلط وحكى الساجي أنه قال : صدوق ليس بالمتقن ، وقد وثقه غير واحد ، ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد وليس بحجة . قال الحافظ : ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان ، قلنا لأنس : إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر ، قال : كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين ، وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن nindex.php?page=hadith&LINKID=751082النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم لمثل هذا حجة ، انتهى .
إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة ، وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص [ ص: 361 ] من حديث أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وقد تقدم ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ : كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد ، وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، انتهى كلام الشوكاني .
قوله : ( وفي الباب عن علي وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وخفاف ) بضم الخاء المعجمة وفاءين ( بن إيماء ) بكسر الهمزة ومثناة من تحت ممدود مصروف وفيه أيضا فتح الهمزة مع القصر ( بن رحضة ) بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة ، له ولأبيه صحبة كذا في قوت المغتذي . أما حديث علي فلينظر من أخرجه . وأما حديث أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : قال : كان القنوط في المغرب والفجر وله أحاديث أخرى في القنوت في الصحيحين وغيرهما . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ : لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751083قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم ، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه . وأما حديث خفاف فأخرجه مسلم .
قوله : ( فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين كما تقدم : وقال النووي في شرح المهذب : القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم ، وقد عرفت متمسكاتهم وما فيها .