قوله : ( أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي ) الأنصاري إمام مسجد بني زريق صدوق من الثامنة ( عن عم أبيه معاذ بن رفاعة ) بن رافع الأنصاري الزرقي المدني صدوق من الرابعة ( عن أبيه ) أي رفاعة بن رافع الأنصاري هو من أهل بدر مات في أول خلافة معاوية ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال السيوطي : زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المغرب انتهى . وهذه الزيادة إن ثبت ترد على التأويل الذي نقله المصنف عن بعض أهل العلم أنه في التطوع ، على أن المعتاد في الصلاة جماعة هو الفرض لا النفل ( مباركا فيه مباركا عليه ) قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله مباركا عليه تأكيدا وهو الظاهر ، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء ( كما يحب ربنا [ ص: 364 ] ويرضى ) فيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد ( بضعة وثلاثون ) البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحد إلى الأربعة أو من أربع إلى تسع أو سبع كذا في القاموس ، وفيه رد على من زعم أن البضع يختص بما دون العشرين ( أيهم يصعد بها ) أيهم مبتدأ ويصعد خبره ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيهم يكتبها أول . والحديث استدل به على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة ، وعلى جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه قاله الحافظ .
قوله : ( وفي الباب عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ) أما حديث أنس فأخرجه مسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فلينظر من أخرجه . وأما حديث عامر بن ربيعة فأخرجه أبو داود .
قوله : ( وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع ) قال الحافظ في الفتح : وأفاد nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب ، انتهى . فهذه الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع ( قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك ) قاله القاري في المرقاة : قال ابن الملك : يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة . يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان [ ص: 365 ] فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية ، انتهى .
قلت : لو كان سكت القاري عن قوله أو يسكت لكان خيرا له ، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمل للعاطس بلا مرية .