405 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662740كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
قوله : ( عن الحارث بن شبيل ) بالمعجمة والموحدة مصغر العجلي أبي الطفيل ثقة من الخامسة .
قوله : ( يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه ) تفسير لقوله كنا نتكلم زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحاجته ، قال الحافظ : والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه ( حتى نزلت وقوموا لله قانتين ) أي ساكتين .
[ ص: 366 ] قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم حديث حسن صحيح ) أخرجه الترمذي من وجه آخر .
قوله : ( وهو قول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ) وهو قول الحنفية ( وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهو مذهب الجمهور ، قال الحافظ في الفتح : أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامدا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها ، واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور وأبطلها الحنفية ، انتهى . وقال العيني في عمدة القاري : أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها أو لغير إنقاذ هالك أو شبهة مبطل للصلاة ، وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد : تبطل الصلاة ، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة ، وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال مالك وأحمد والجمهور ، وعند أصحابنا تبطل ، وقال النووي : دليلنا حديث ذي اليدين ، وأجاب بعض أصحابنا : إن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ؛ لأن ذا اليدين قتل يوم بدر كذا روي عن الزهري ، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر ؛ لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر ، انتهى كلام العيني .
قلت : هذا الجواب الذي نقله العيني عن بعض أصحابه قد رده صاحب البحر الرائق حيث قال : هذا غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه أي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياق الواقعة وهو صريح في حضوره ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حجة للجمهور ، فإن كلام الناسي ومن يظن أنه ليس فيها لا يفسدها ولم أر عنه جوابا شافيا ، انتهى .
قلت : الأمر كما قال صاحب البحر الرائق لا شك في حضور nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في واقعة ذي اليدين ، [ ص: 367 ] فإنه قد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة صريحة ، ففي رواية الشيخين : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما : بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم الكلام في هذا مبسوطا في باب ما جاء يسلم الرجل في الركعتين من الظهر والعصر فتذكر .