408 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة أخبراه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662743قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى nindex.php?page=showalam&ids=13786وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل
قوله : ( حدثنا أحمد بن محمد ) هو ابن موسى أبو العباس السمسار المروزي الملقب بمردويه كذا في قوت المغتذي ، قال الحافظ ثقة حافظ ( أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ) بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة الإفريقي قاضيها . قال الحافظ ضعيف في حفظه من السابعة ( أن عبد الرحمن بن رافع ) التنوخي المصري قاضي إفريقية ضعيف قاله الحافظ في التقريب . وقال في تهذيب التهذيب : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وغزية ويقال : عقبة بن الحارث ، وعنه ابنه إبراهيم وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيرهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : في حديثه مناكير ، وقال أبو حاتم : شيخ مغربي حديثه منكر ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وقال : لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله ، انتهى ( nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة ) بن ثمامة الجذامي المصري ، ثقة فقيه من الثالثة قاله الحافظ في التقريب ، وقال في تهذيب التهذيب : وقال النووي في شرح المهذب : لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ) بن العاص السهمي أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء ، مات في ذي الحجة ليالي الحرة .
قوله : " إذا أحدث يعني الرجل " ضمير يعني يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا تفسير الضمير المستتر في أحدث من بعض الرواة . قال القاري : أي عمدا عند أبي حنيفة ومطلقا عند صاحبيه بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده خلافا لهما ، انتهى .
قلت : ليس في الحديث تقييد بالعمد ، فالظاهر ما قال صاحبا أبي حنيفة رحمه الله " وقد جلس في آخر صلاته " قال القاري أي قدر التشهد ، انتهى .
[ ص: 372 ] قلت : ليس في الحديث بيان مقدار الجلوس " قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " استدل به أبو حنيفة وأصحابه على أن المصلي إذا أحدث في آخر صلاته بعدما جلس قدر التشهد فقد جازت صلاته . وفيه أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج .
قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده ) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=13786وعبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به .
قال القاري في المرقاة تحت هذا الحديث : قال ابن الصلاح : المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة ، والاضطراب قد يقع في السند أو المتن أو من راو أو من رواة والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط ذكره الطيبي .
قال القاري : لهذا الحديث طرق ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن ، انتهى كلام القاري .
قلت : فيه إن تعدد طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة ولم يكن مدار كلها على ضعيف لا يحتج به ، وطرق هذا الحديث التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ليست متباينة بل مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي .
قوله : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا : إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ) وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لكن عند أبي حنيفة إذا أحدث عمدا وعند صاحبيه مطلقا بناء على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده لا عندهما .
[ ص: 373 ] واستدلوا بحديث الباب ، وقد عرفت أنه لا يصلح للاستدلال ( وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) بناء على أن التشهد والسلام كليهما فرضان عنده ( وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وتحليلها التسليم والتشهد أهون ) أي ليس بفرض ( nindex.php?page=hadith&LINKID=751091قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد ) هذا دليل الأهونية فعند الإمام أحمد التسليم فرض والتشهد ليس بفرض ( وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال " nindex.php?page=hadith&LINKID=751092إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك " ) أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وقال : الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود ، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه ، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه ، كذا في المنتقى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية .
وقال النووي في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنهما مدرجة .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ : مفتاح الصلاة التكبير ، وانقضاؤها التسليم ، إذا سلم الإمام فقم إن شئت .
قال : وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضا وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه كذا في النيل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في شرح الترمذي : وإنما يعني به فقد قضيت صلاتك فاخرج عنها بتحليل كما دخلتها بإحرام ، انتهى .