419 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662754أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
قوله : ( لا صلاة بعد الفجر ) أي بعد طلوعه كما فسر به الترمذي في آخر الباب الفجر ( إلا [ ص: 393 ] سجدتين ) يعني ركعتي الفجر السنة .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ، وأخرجه أيضا محمد بن نصر في قيام الليل بهذا اللفظ ، وفي إسنادهما nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي . وأما حديث حفصة فأخرجه الشيخان عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=751116كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين واللفظ لمسلم .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد ) قال الحافظ في التلخيص : قد اختلف في اسم شيخه يعني شيخ قدامة بن موسى فقيل أيوب بن حصين وقيل محمد بن حصين وهو مجهول ، انتهى . وقال الذهبي في الميزان : لا يعرف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مجهول ، انتهى . فحديث ابن عمر هذا ضعيف . وقد اعترض الحافظ الزيلعي على قول الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ، بأن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قد رواه من طريقين آخرين ليس فيهما قدامة ، قلت : لا اعتراض على الترمذي فإنه إنما ينفي علمه ومعرفته ( وهو ما أجمع عليه أهل العلم ) ، قال الحافظ في التلخيص : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا بأس به وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل . وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل ، انتهى . وقد استدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر بما أخرجه أبو داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عنبسة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751117يا رسول الله : أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الأخير ، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751118فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح الحديث .
قلت : الراجح عندي هو قول من قال بالكراهة لدلالة أحاديث الباب عليه صراحة وأما [ ص: 394 ] حديث أبي داود فليس بصريح في عدم الكراهة والله تعالى أعلم .