420 حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662755قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا
قوله : ( حدثنا بشر ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ( بن معاذ العقدي ) بفتح العين المهملة والقاف أبو سهل البصري الضرير صدوق من العاشرة ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ) العبدي البصري قال الحافظ في مقدمة فتح الباري : قال ابن معين : أثبت أصحاب الأعمش شعبة وسفيان ، ثم أبو معاوية ، ثم عبد الواحد بن زياد وعبد الواحد ثقة وأبو معاوية أحب إلي منه ، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو سعد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود والعجلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بينهم أنه ثقة ثبت كذا قال . وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان إلى لينه فروى ابن المديني عنه أنه قال : ما رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره لحديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا ، قال الحافظ : وهذا غير قادح ؛ لأنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة ، انتهى ( إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ) يعني سنة الفجر كما يشهد له حديث عائشة قاله الطيبي يعني بحديث عائشة الذي أخرجه الشيخان بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751119كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة الحديث ، وفي آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=751120فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج ( فليضطجع على شقه الأيمن ) هذا نص صريح في مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر لكل أحد المتهجد وغيره وهو الحق .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ) وأخرجه أحمد وأبو [ ص: 395 ] داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال في النيل : رجاله رجال الصحيح ، وقال النووي في شرح مسلم : إسناده على شرط الشيخين ، وكذلك قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري في فتح العلام أن إسناده على شرط الشيخين .
فإن قلت : كيف يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا حسنا صحيحا وكيف يكون إسناده إلى الأعمش على شرط الشيخين وفيه الأعمش وهو مدلس وقد رواه عن أبي صالح بالعنعنة . قلت : نعم هو مدلس لكن عنعنته عن أبي صالح محمولة على الاتصال . قال الحافظ الذهبي في الميزان : هو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال : أخبرنا فلان فلا كلام ومتى قال : عن ، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن وائل nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ، انتهى .
فإن قلت : قال ابن القيم في زاد المعاد بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : سمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل وليس بصحيح ، وإنما الصحيح عنه الفعل والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه .
قلت : تفرد عبد الواحد بن زياد به غير قادح في صحته فإنه ثقة ثبت قد احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش كما عرفت من عبارة مقدمة الفتح ، فقول الإمام ابن تيمية هذا باطل وليس بصحيح إلخ ليس بصحيح ، كيف وقد صححه الترمذي وهو من أئمة الشأن ، وقال النووي وغيره : إسناده على شرط الشيخين ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : ما رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره الحديث فلا يعرف منه حرفا فغير قادح أيضا فإنه كان صاحب كتاب ، وقد احتج به كما عرفت فيما سبق ، والحاصل أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح وكل ما ضعفوه به فهو مدفوع .
قوله : ( وقد روي عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=751123أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه ) قد تقدم تخريجه واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع في البيت دون المسجد ، وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد ، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد ، أخرجه ابن أبي شيبة انتهى كلام الحافظ ، قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في هذا الباب مطلق فبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البيت وفي [ ص: 396 ] المسجد ، فحيث يصلي سنة الفجر يضطجع هناك إن صلى في البيت فيضطجع في البيت وإن صلى في المسجد ففي المسجد وإنما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في البيت فكان يضطجع في البيت .
قوله : ( وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا ) أي الاضطجاع بعد سنة الفجر ( استحبابا ) أي على طريق الاستحباب دون الوجوب ، وإن كان ظاهر الأمر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور الوجوب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذا الاضطجاع كما يدل عليه رواية عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=751122كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع . قال الحافظ في الفتح : وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب ، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب ، قال : وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : يجب على كل أحد جعله شرطا لصلاة الصبح ، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به ، وفي حفظه مقال ، والحق أنه تقوم به الحجة ، انتهى كلام الحافظ . وللعلماء في هذا الاضطجاع أقوال .
الأول : أنه مشروع على سبيل الاستحباب كما حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد : قد ذكر عبد الرزاق . في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك ، وقال العراقي : ممن كان يفعل ذلك أو يفتي به عن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، انتهى . ومن قال به من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير كما في شرح المنتقى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد علي بن حزم في المحلى : وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة أنهم يعني : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عتبة بن سليمان بن يسار كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، انتهى . وممن قال به من الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه . قال العيني في عمدة القاري : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه إلى أنه سنة ، انتهى .
والقول الثاني : أن هذا الاضطجاع واجب لا بد من الإتيان به وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13064أبي محمد علي بن حزم الظاهري كما قال في المحلى : كل من ركع ركعتي الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح ، فإن لم يصل [ ص: 397 ] ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع ، فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته ، ثم قال بعد هذا . قال علي : قد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن على أنه ندب فنقف عنده ، وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فالرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، انتهى .
قلت : قد عرفت أن الأمر الوارد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة محمول على الاستحباب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على الاضطجاع فلا يكون واجبا ، فضلا عن أن يكون شرطا لصحة صلاة الصبح ، وقد مال العلامة الشوكاني إلى الوجوب ، حيث قال في آخر بحث الاضطجاع : وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب .
والقول الثالث : أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه : وممن قال به من الصحابة ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر على اختلاف عنه .
والقول الرابع : أنه خلاف الأولى . روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .
والقول الخامس : التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وقال لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس ، ويشهد لهذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح ، وهذا لا تقوم به حجة ، أما أولا فلأن في إسناده راويا لم يسم كما قال الحافظ ، وأما ثانيا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة ، وقد روت أنه كان يفعله والحجة في فعله ، وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته .
وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن أحاديث الباب بأجوبة كلها مخدوشة ، فإن شئت الوقوف عليها وعلى ما فيها من الخدشات فعليك أن تطالع فتح الباري والنيل وغيرهما . والقول الراجح المعول عليه هو أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مشروع على طريق الاستحباب والله تعالى أعلم .