421 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662756قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قال وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17275وورقاء بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15938وزياد بن سعد وإسمعيل بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16933ومحمد بن جحادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فلم يرفعاه والحديث المرفوع أصح عندنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
[ ص: 398 ] قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ) بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة ( بن عبادة ) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري الحافظ أحد الرؤساء الأشراف عن حسين المعلم nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان وخلق ، وعنه أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وخلق ، وثقه الخطيب وغيره ، وله مصنفات منها التفسير والسنن . قال خليفة : مات سنة خمس ومائتين وقيل سنة سبع ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ) المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبو عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة وجماعة . قال ابن معين : يرى القدر ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) أي إذا شرع في الإقامة ، وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ : إذا أخذ المؤذن في الإقامة ، كذا في الفتح ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت : قال الحافظ في الفتح فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا ؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=751124قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؟ قال : ولا ركعتي الفجر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب وإسناده حسن ، انتهى . والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كذا في المنتقى .
قوله : ( وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15938وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16933ومحمد بن جحادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أي هؤلاء الخمسة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار رووا هذا الحديث مرفوعا ( وروى حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ولم يرفعاه ) بل روياه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه . وروى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار مرفوعا وفي آخره . قال حماد : ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه . قال النووي في شرح مسلم : هذا الكلام لا يقدح في صحة [ ص: 400 ] الحديث ورفعه ؛ لأن أكثر الرواة رفعوه ( والحديث المرفوع أصح عندنا ) لكثرة عدد الرافعين فإنهم خمسة ، وقد روي مرفوعا من غير هذا الوجه أيضا كما ذكره الترمذي . قال النووي في شرح مسلم : الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح . وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر ، انتهى ( رواه عياش ) بتشديد التحتانية وآخره معجمة ( بن عباس ) بموحدة وآخره مهملة ( القتباني ) بكسر القاف وسكون المثناة ( المصري ) ثقة من السادسة .
قوله وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق قال النووي : في هذه الأحاديث النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرها ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور . وقال أبو حنيفة إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية ، وقال الثوري : ما لم يخش فوت الركعة الأولى . وقال طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد ، انتهى .
قلت : في هذه المسألة تسعة أقوال ، قال الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل : قد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال :
أحدها : الكراهة وبه قال من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر على خلاف عنه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، ومن التابعين عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومسلم بن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ومحمد بن جرير ، هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والنووي تفصيلا ، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها وسيأتي .
[ ص: 401 ] القول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد .
القول الثالث : أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومجاهد ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول الحسن بن حي ، ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها ، واستدلوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751126إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح .
وأجيب عن ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : هذه الزيادة لا أصل لها وفي إسنادها حجاج بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16290وعباد بن كثير وهما ضعيفان ، على أنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=874457إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، قيل : يا رسول الله ، ولا ركعتي الفجر ؟ قال : ولا ركعتي الفجر ، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان واحتج به في صحيحه .
القول الرابع : التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا ، وهو قول مالك فقال : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما يعني ركعتي الفجر وإن لم يدخل المسجد ، فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه .
القول الخامس : أنه إن خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فيركعهما يعني ركعتي الفجر خارج المسجد ، ثم يدخل مع الإمام ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وحكي عنه أيضا نحو قول مالك وهو الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه ، وحكى النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره .
القول السادس : أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة ، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته ، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وحكاه النووي عن أبي حنيفة وأصحابه .
القول السابع : يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري . حكى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وهو قول مخالف لما رواه الترمذي عنه .
القول الثامن : أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من المالكية .
[ ص: 402 ] القول التاسع : أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد أو خارجه ، فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهر ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن جمهور السلف ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وحكى الكراهة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وحكى القرطبي في المفهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة ، وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة ، وهو المعنى المتعارف ، قال العراقي : وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث ، إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها ، كما هو المعنى الحقيقي ومنه قوله تعالى : الذين يقيمون الصلاة فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة ، وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة ؛ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة ؟ والمراد شروع المؤذن في الإقامة قال العراقي ، يحتمل أن يراد كل من الأمرين . والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأموم لإدراك التحريم مع الإمام : ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم ، قال العراقي وإسناده جيد ، انتهى ما في النيل .
قلت : المراد بإقامة الصلاة في قوله : إذا أقيمت الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة ، وهذا هو المتعين لرواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ : إذا أخذ المؤذن في الإقامة والروايات بعضها يفسر بعضا ، ثم المراد بالإقامة شروع المؤذن فيها لا الفراغ منها ، يدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان هذه ، وحديث ابن عباس بلفظ : قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلخ ، وحديث أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني المذكور آنفا وقد تقدم بتمامه . والقول الراجح المعول عليه هو القول التاسع ، وعليه يدل أحاديث الباب والله تعالى أعلم .