صفحة جزء
باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس

423 حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر أنه فعله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
قوله : ( حدثنا عقبة ) بضم العين وسكون القاف ( بن مكرم ) بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء ( العمي ) بفتح العين المهملة وتشديد الميم أبو عبد الملك البصري ثقة كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : روى يحيى القطان وغندر بن مهدي وخلق وعنه م د ت ق ، قال أبو داود ثقة ( أخبرنا عمرو بن عاصم ) بن عبيد الله الكلابي القيسي أبو عثمان البصري صدوق في حفظه شيء كذا قال الحافظ في التقريب . وقال في مقدمة الفتح : وثقه ابن معين والنسائي ، وقال أبو داود : لا أنشط لحديثه وقدم عليه الحوضي قال الحافظ : قد احتج به أبو داود في السنن والباقون ، انتهى ( عن بشير بن نهيك ) بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف السدوسي البصري ثقة .

قوله : ( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) وفي رواية الدارقطني والحاكم : من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ، وفي رواية للحاكم : من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس .

قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) يعني من طريق عمرو بن عاصم أخبرنا [ ص: 408 ] همام عن قتادة إلخ ، وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه من هذا الطريق ، وأخرجه أيضا الحاكم من هذا الطريق وتقدم لفظهما آنفا ، وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ، انتهى . ولم يحكم الترمذي عليه بشيء من الصحة والضعف .

قلت : في إسناد هذا الحديث قتادة وهو مدلس ورواه عن النضر بن أنس بالعنعنة قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين : قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه كان حافظ عصره ، ومشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره ، ثم هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به عمرو بن عاصم عن همام وخالف جميع أصحاب همام فإنهم رووه بغير هذا اللفظ .

قوله : ( وقد روي عن ابن عمر أنه فعله ) أخرجه مالك في الموطأ قال : إنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس ، ورواه ابن أبي شيبة أيضا .

قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك ) قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه : وحكاه الخطابي عن الأوزاعي ، قال العراقي : والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء . قال : والحديث لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس ، ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء ، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ، ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنهما بلفظ : من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ، انتهى كلام الشوكاني .

قوله : ( والمعروف من حديث قتادة إلخ ) الظاهر أن مقصود الترمذي أن حديث الباب باللفظ المذكور شاذ والمحفوظ ما هو المعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد [ ص: 409 ] أدرك الصبح . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية