424 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662759كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16304أبو بكر العطار قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحق وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد
قوله : ( حدثنا بندار ) بضم الموحدة وسكون النون هو محمد بن بشار ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ) اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي بفتح المهملة والقاف ثقة من التاسعة ( عن عاصم بن ضمرة ) السلولي الكوفي ، صدوق من الثالثة ، وقال في الخلاصة : وثقه ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وتكلم فيه غيرهما .
قلت : والأولى أن يحمل على الحالين فكان تارة يصلي أربعا وتارة ركعتين كما قال الحافظ : والله تعالى أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ) تقدم تخريج حديثهما آنفا .
قوله : ( حديث علي حديث حسن ) في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ورواه عن عاصم بن ضمرة بالعنعنة .
قوله : ( حدثنا أبو بكر العطار ) اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم الأيلي صدوق ( قال : قال علي بن عبد الله ) بن جعفر بن الحسن بن المديني أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عنده ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ) بن فروخ القطان أحد أئمة الجرح والتعديل ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري كما في الميزان ( كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث ) أي الأعور ، وقال أحمد : هو أعلى من nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وهو عندي حجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : روى عنه أبو إسحاق والحكم ، كان رديء الحفظ ، فاحش الخطأ ، يرفع عن علي قوله كثيرا فاستحق الترك على أنه أحسن حالا من الحارث كذا في الميزان .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق ) وهو قول الحنفية ( وقال بعض [ ص: 411 ] أهل العلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ) واستدل لهم بحديث ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=751135صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق علي بن عبد الله البارقي الأزدي عنه وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار .
وفيه أن في صحة زيادة : والنهار ، في هذا الحديث كلاما قال الحافظ في الفتح : إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : والنهار بأن الحافظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه ، وحكم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : من علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن بتسليم وهم الحنفية وغيرهم ، لمفهوم حديث ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=751136صلاة الليل مثنى مثنى ، أخرجه الشيخان .
قلت : حديث أبي أيوب هذا ضعيف بكلتا الطريقتين أما طريق أبي داود وغيره ففيها أبو عبيدة بن معتب الضبي وهو ضعيف ومع ضعفه قد اختلط بأخرة كما صرح به الحافظ . وقال الزيلعي في نصب الراية : قال صاحب التنقيح : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة هذا الحديث في مختصر المختصر وضعفه فقال : وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره ، انتهى . وأما طريق محمد بن الحسن ففيها بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف كما في التقريب . وقال في الميزان ضعفه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال أبو زرعة ليس بقوي . وقال أحمد ليس بذاك وقال مرة : ليس به بأس ، انتهى . ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا في الفصل بين الأربع قبل الظهر بالتسليم ولا في الوصل بينهن ، فإن شاء صلاهن بسلام واحد ، فإن شاء صلاهن بسلامين . هذا ما عندي والله تعالى أعلم .