41 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662409أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان
[ ص: 126 ] قوله : ( ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ) ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر من الثامنة .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750081ويل للأعقاب من النار ) الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب كذا في المجمع ، قال الحافظ في الفتح : اختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا : ويل واد في جهنم ، قال الحافظ : وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء . انتهى ، والأعقاب جمع عقب بفتح عين وكسر قاف وبفتح عين وكسرها مع سكون قاف : مؤخر القدم ، قال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها ، وقيل : أراد أن العقب مختص بالعقاب ، ورواه غيره مطولا ، فروى عبد الله بن عمرو قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750082تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا -وقد أرهقنا- العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، والحديث دليل على وجوب غسل الرجلين ، وأن المسح لا يجزئ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار ، وأشار بذلك إلى ما كان من الخلاف من الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة " وأرجلكم " بالخفض ، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله ، وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عنبسة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء : ثم يغسل قدميه كما أمره الله ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ والله أعلم ، كذا في فتح الباري .
[ ص: 127 ] قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث ومعيقيب nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750083ويل للعراقيب من النار ، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا كذا في عمدة القاري ص 656 ج 1 ، وأما حديث عبد الله بن الحارث فسيجيء تخريجه ، وأما حديث معيقيب فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير بمثل حديث الباب ، قال الهيثمي : وفيه أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه ، وأما حديث خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان فأخرجه ابن ماجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750084أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار .
قلت : وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وعن أبي أمامة أخرجه أيضا ابن أبي شيبة ، وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه ومن حديثهما معا ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخرجه مسلم ، وعن خالد بن معدان أخرجه أحمد كذا في النيل ، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها العيني في عمدة القاري ص 656 ج 1 بألفاظها من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750085ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ) قال المنذري في الترغيب : هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4708عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعا ورواه أحمد موقوفا عليه . انتهى ( وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان ) [ ص: 128 ] إذ لو جاز المسح على القدمين لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماسح على القدمين بالويل من النار ، وقوله " جوربان " تثنية جورب ويجيء تفسيره وحكم المسح عليهما .