وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يحتج به وكذلك من تكلم من أهل العلم في nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16457وعبد الله بن لهيعة وغيرهم إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنى إذا تفرد بالشيء وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى
( يقول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يحتج به ) nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور ( إنما عنى إذا تفرد بالشيء ) أي إنما أراد الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بقوله : nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يحتج به إذا تفرد هو بالشيء ولم يتابع عليه ( وأشد ما يكون هذا ) أي ضعف حفظ الراوي ، وما مصدرية والمعنى أشد كون ضعف الراوي حاصل إذا لم يحفظ الإسناد ( فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى ) قال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=878571قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا .
[ ص: 343 ] واستدل لذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756482أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه قال وإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف علما منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى; كان ما سوى كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه كذا في التدريب ، وقال الحافظ في شرح النخبة : وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيه شهير والأكثر على الجواز ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى . وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات; قيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه . قال القاضي عياض : ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا انتهى .