429 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662764كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن واختار إسحق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق ومعنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في الأربع قبل العصر
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ) العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي ثقة ( أخبرنا سفيان ) الظاهر أنه هو الثوري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مدلس ( عن عاصم بن ضمرة ) السلولي صدوق .
قوله : ( يصلي قبل العصر أربع ركعات ) فيه استحباب أربع ركعات قبل العصر ، وروى أبو داود من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=751142أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين ، فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي أربع ركعات ، وأحيانا ركعتين جمعا بين الروايتين ، فالرجل مخير بين أن يصلي أربعا أو ركعتين والأربع أفضل ( يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ) المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم التحلل كما ستقف عليه .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي في هذا الباب . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=874481من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار . وفي الباب أيضا عن أبي [ ص: 416 ] هريرة عند أبي نعيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له . وهو من رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو لم يسمع منه . وعن أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751144من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار . كذا في النيل .
قوله : ( حديث علي حديث حسن ) قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عاصم بن ضمرة عنه يعني عن علي . قال البزار لا نعرفه إلا من حديث عاصم . وقال الترمذي : كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : قد أعاد الترمذي حديث علي هذا في الباب كيف يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ، وذكر هناك أنه روي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث ، ونذكر هناك ما في هذا الحديث من الكلام .
قوله : ( واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر ) أي لا يصلي الأربع بتسليمتين بل بتسليمة واحدة ( واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله : إنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد ) قاله البغوي : المراد بالتسليم التشهد دون السلام أي وسمي تسليما على من ذكر لاشتماله عليه ، وكذا قال ابن الملك . قال الطيبي : ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : كنا إذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وكان ذلك في التشهد ، انتهى .
قلت : وقيل المراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة والراجح عندي هو ما اختاره إسحاق ويأتي تحقيقه حيث أعاد الترمذي هذا الحديث ( ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل ) أي بتسليمتين وهو مذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : صلاة الليل والنهار رباع رباع ، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار رباع رباع . والاختلاف في الأولوية ، ونذكر دلائل كل من هؤلاء مع بيان ما لها وما عليها وما هو الأولى عندي في هذه المسألة في باب كيف يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار .