437 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662771عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( قال : صلاة الليل مثنى مثنى ) أي اثنتين اثنتين وهو غير منصرف لتكرار العدل قاله صاحب الكشاف ، وقال آخرون : العدل والوصف . وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد ، وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين . وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين ؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به . قال الحافظ : وما فسره به وهو المتبادر إلى الفهم ؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى . واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل ، قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر .
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه ، ولم يتعين أيضا كونه كذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من [ ص: 424 ] الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمرهم . وقد اختلف السلف في الفصل والوصل أيهما أفضل . وقال الأثرم عن أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل ، قال : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=751152أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا كذا في الفتح .
وقال الحنفية إن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا ، واستدلوا بمفهوم حديث الباب .
وتعقب بأنه مفهوم لقبه وليس بحجة على الراجح ، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ، وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه المنطوق به ، ففي السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751135صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : والنهار ، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه ، وحكم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : من علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن . ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر يعني مع شدة اتباعه ، رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، موقوف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع ، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا . وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا ، وهذا موافق لما نقله ابن معين كذا في فتح الباري 534 .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ) بالعين المهملة والموحدة والسين المهملة مفتوحات صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر بعد أحد ، ثم نزل الشام وأخرج حديثه ابن نصر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751153صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به . قال المناوي في شرح الجامع الصغير : وفيه أبو بكر بن مريم ضعيف .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .