44 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن أبي حية عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=662412أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى
قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ) ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة بالبصرة عن ثلاثة وستين سنة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ( عن أبي حية ) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية ابن قيس الهمداني الوادعي قيل اسمه عمرو بن نصر وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عامر بن الحارث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم وغيره لا يعرف اسمه ، مقبول ، من الثالثة .
قوله : ( توضأ ثلاثا ثلاثا ) قد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين كما تقدم .
[ ص: 131 ] قوله : ( وفي الباب عن عثمان والربيع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي ذر ) أما حديث عثمان فأخرجه أحمد ومسلم بلفظ حديث الباب ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع وهي بنت معوذ بن عفراء فأخرجه الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره " nindex.php?page=hadith&LINKID=750089أنه توضأ ثلاثا ثلاثا " ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بسند لا بأس به " nindex.php?page=hadith&LINKID=750088أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " وأما حديث أبي أمامة فأخرجه ثابت بن القاسم السرقسطي في كتاب الدلائل بسند لا بأس به " nindex.php?page=hadith&LINKID=750090أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " وأما حديث أبي رافع فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأما حديث معاوية ففي كتاب المفرد nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود من حديث علي بن أبي جملة عن أبيه عن أمير المؤمنين عبد الملك : حدثني أبو خالد nindex.php?page=hadith&LINKID=750091عن معاوية رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا . كذا في عمدة القاري ص 748 ج 1 وفي الباب أحاديث كثيرة أخرجها أصحاب الصحاح الستة وغيرهم .
قوله : ( حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم ) يدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750092جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال الإمام حافظ الدين النسفي : هذا إذا زاد معتقدا أن السنة هذا ، فأما لو زاد لطمأنينة القلب [ ص: 132 ] عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه . انتهى ، قال القاري : قلت أما قوله : لطمأنينة القلب عند الشك ، ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسة ، ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره فقال : لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم . انتهى ، قال القاري : وأما قوله : أو بنية وضوء آخر . فيه إن قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء ، وأما قوله : لأنه أمر بترك ما يريبه إلخ . ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه فينبغي تركه إلى ما لا يريبه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة . انتهى كلام القاري .
قلت : قوله : قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد . يخدشه إطلاق حديث : الوضوء على الوضوء نور على نور ، لكن هذا الحديث ضعيف ، قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : لم أقف عليه ، وقال الحافظ ابن حجر : هو حديث ضعيف رواه رزين في مسنده .
( وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى ) أي بالجنون لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه ، قال ابن حجر : ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين كذا في المرقاة .