( أخبرنا أبو حصين ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب ) تشديد المثلثة الأسدي مولاهم الكوفي المقري ثقة عابد من الرابعة .
قوله : ( من كل الليل قد أوتر ) أي قد أوتر من كل أجزاء الليل ( أوله وأوسطه وآخره ) بالجر بدل من كل الليل ، والمراد بأوله بعد صلاة العشاء ( فانتهى وتره حين مات في وجه السحر ) قال النووي : معناه كان آخر أمر الإيتار في السحر ، والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات [ ص: 446 ] الأخرى ، ففيه استحباب الإيتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه ، قال وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته ، انتهى ، وقال الحافظ : أجمعوا على أن ابتداء وقت الوتر مغيب الشفق بعد صلاة العشاء ، كذا نقله ابن المنذر لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول وقت العشاء ، قالوا : ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ، ثم صلى الوتر متطهرا أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن علي وجابر nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ) أما حديث علي فأخرجه ابن ماجه بنحو حديث عائشة المذكور في الباب . وأما حديث جابر فقد تقدم في الباب المتقدم ، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=751210كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره . قال العراقي : إسناده صحيح . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة فأخرجه أبو داود . وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في النيل .
قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .