460 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662792كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد قال وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=396وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث ) هو ابن عبد الله الأعور صاحب علي أحد كبار الشيعة قال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني كذاب .
قوله : ( وفي الباب عن عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب ) أما حديث عمران بن حصين فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ومسلم وفيه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا الحديث . nindex.php?page=showalam&ids=25ولعائشة رضي الله عنها أحاديث أخرى في الإيتار بثلاث . وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وفيه : ثم أوتر بثلاث ، nindex.php?page=showalam&ids=11ولابن عباس حديث أخرجه الترمذي في الباب الآتي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا . وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الأربعة إلا الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقفه . وسيأتي لفظه في هذا الباب . وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب فأخرجه الخمسة إلا الترمذي . قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800128كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ سبح اسم ربك الأعلى أو قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=800129يقرأ في الوتر بـ سبح اسم ربك الأعلى ، وفي الركعة الثانية بـ قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بـ قل هو الله أحد " ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد " هكذا روى بعضهم إلخ " قال الشوكاني في النيل : وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع الاختلاف في صحبته ، وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من روايته عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، انتهى . قلت : قال الحافظ في التقريب : صحابي صغير وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلي ، انتهى . وقال الخزرجي في الخلاصة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : له صحبة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح أنه صحابي ، وروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي بن كعب وبغير واسطة أيضا والله تعالى أعلم . قال العراقي : وكلاهما عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح ، انتهى .
[ ص: 451 ] قوله : ( قال سفيان إن شئت أوترت بخمس ، وإن شئت أوترت بثلاث ، وإن شئت أوترت بركعة ) روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وآخرون عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800130الوتر حق واجب على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل . قال الحافظ في التلخيص : صحح أبو حاتم والذهلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في العلل nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وغير واحد وقفه وهو الصواب ، انتهى . وقال الأمير اليماني في سبل السلام : وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه ، انتهى . فهذا الحديث والأحاديث الأخرى تدل على ما قال سفيان . وقال محمد بن نصر في قيام الليل : الأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ، انتهى . قلت : وهو الحق " قال والذي استحب أن يوتر بثلاث ركعات " وقد كره بعض أهل العلم أن يوتر بثلاث ركعات كما ستقف عليه " وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة " واستدلوا بأحاديث الباب وقال الحنفية الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر من ذلك ولا أقل . وقولهم هذا باطل ظاهر البطلان ، فإنه قد ثبت الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات وبأقل منها بالأحاديث الصحيحة والآثار القوية كما عرفت وكما ستعرف .
قوله : ( حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ) أبو بكر ثقة صاحب حديث قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ربما أخطأ ( عن هشام ) هو ابن حسان الأزدي القردوسي بالقاف وضم الدال البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء مقال ؛ لأنه قيل كان يرسل عنهما " قال كانوا يوترون " أي الصحابة والتابعون " بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا " ولم يقل أحد [ ص: 452 ] منهم ما قال الحنفية من أنه لا يجوز الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات ولا بأقل . قال محمد بن نصر في قيام الليل : وزعم النعمان أن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينتقص منه ، فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث إلى أن قال محمد بن نصر : وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم ، انتهى .
تنبيه : قال الحنفية إن العلماء قد أجمعوا على جواز الإيتار بثلاث واختلفوا فيما عداه فأخذنا ما أجمعوا عليه وتركنا ما عداه وقلنا لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر .
قلت : دعوى الإجماع مردودة عليهم ، وقد ثبت الإيتار بأقل من ثلاث وبأكثر منها بأحاديث صحيحة صريحة فلا تترك باختلاف العلماء ألبتة ، قال محمد بن نصر : قد احتج بعض أصحاب الرأي للنعمان في قوله : إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن ، واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه ، وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء .
وقد روي في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=800131لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك . قال وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ، وعن ابن عباس : الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثا بترا ، وفي رواية : إني لأكره أن تكون ثلاثا بترا لكن بسبع أو خمس ، وعن عائشة رضي الله عنها الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا ، وفي لفظ أولى للوتر خمس ، وعن يزيد بن حازم قال : سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع ، انتهى .
قلت : وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : لا توتروا بثلاث إلخ من رواية محمد بن نصر ما لفظه : وقد صححه من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، وإسناده على شرط الشيخين ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ومن طريق مقسم عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كراهة الوتر بثلاث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر ، فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله ، انتهى كلام الحافظ .
فإن قلت : ما وجه الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور الذي يدل على المنع من الإيتار بثلاث والتشبيه بصلاة المغرب وبين الأحاديث التي تدل على جواز الإيتار بثلاث موصولة ؟
[ ص: 453 ] قلت : قد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط ؛ لأنه يشبه المغرب ، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب . قال الأمير اليماني : وهو جمع حسن . وقال الحافظ في فتح الباري : وجه الجمع أن يحمل النهي عن صلاة الثلاث بتشهدين وقد فعله السلف يعني الإيتار بثلاث بتشهد واحد ، فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير ، ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن ، ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد عن أيوب مثله ، وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : يؤيد هذا الجمع حديث عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=800132كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ، وهذا وتر أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه أخذه أهل المدينة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عنها .
فإن قلت : هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ والمحفوظ ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة بلفظ : قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=800133كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ أثبت الناس في قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد العطار وإن كان من الثقات لكنه دون سعيد فيكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما رواه أبان عنه .
قلت : لا مخالفة بين قوله : لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر وقوله : لا يقعد إلا في آخرهن فتفكر . على أن أبان بن يزيد ثقة ثبت قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قال أحمد : ثبت في كل المشايخ . وقال ابن معين : ثقة ، انتهى ، وكان صاحب كتاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل : وهو حسن الحديث متماسك يكتب حديثه ، انتهى . ومع هذا لم يكن فيه شيء من الاختلاط قط . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة فلم يكن صاحب كتاب . قال أبو حاتم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=12514لسعيد بن أبي عروبة كتاب إنما يحفظ ذلك كله ، انتهى ، ومع هذا كان قد اختلط في آخر عمره . قال الأزدي : اختلط اختلاطا قبيحا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : بقي في اختلاطه خمس سنين ، وقال الذهلي عن عبد الوهاب الخفاف خولط سعيد سنة ( 148 ) وعاش بعدما خولط تسع [ ص: 454 ] سنين ، انتهى . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة هذا فكيف يكون ما رواه سعيد عن قتادة أرجح مما رواه أبان عن قتادة ؟ فإن قلت : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام عن قتادة مثل رواية سعيد .
قلت : لم أقف على رواية هؤلاء ، فمن يدعي صحة متابعة هؤلاء لسعيد فعليه أن يذكر رواياتهم سندا ومتنا لينظر هل هي صالحة للمتابعة أم لا . هذا ما عندي والله تعالى أعلم .
تنبيه : قال صاحب آثار السنن متعقبا على هذا الجمع ما لفظه : هذا الجمع سخيف جدا بعيد في غاية البعد ، لا يذهب إليه ذهن الذاهن بل هو غلط صريح ، ثم بين معنى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800134لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب . فقال : المعنى أنه لا يترك تطوعا قبل الإيتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب .
قلت : كلام صاحب آثار السنن هذا مبني على فرط التعصب ، فإن حسن الجمع المذكور لا يخفى على أهل العلم والإنصاف . وأما قوله في بيان معنى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=800135لا توتروا بثلاث إلخ أنه لا يترك تطوعا قبل الإيتار بثلاث فكفى لبطلانه أنه يلزم منه أن يكون التطوع قبل الإيتار بثلاث واجبا ، واللازم باطل فالملزوم مثله فتفكر ، ولبطلانه وجوه أخرى لا تخفى على المتأمل .