489 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16416عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=662821عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ويقال له حماد بن أبي حميد ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وبه يقول أحمد وإسحق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس
قوله : ( أخبرنا محمد بن أبي حميد ) في التقريب محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني لقبه حماد ضعيف من السابعة .
قوله : ( التمسوا ) أي اطلبوا ( ترجى ) بصيغة المجهول أي تطمع إجابة الدعاء فيها ( بعد العصر إلى غيبوبة الشمس ) .
( وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ) قال القاري نقلا عن ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية ابن لهيعة وزاد في آخره وهي قدر هذا وأشار إلى قبضته ، وإسناده أصح من إسناد الترمذي ، وقال العسقلاني يعني الحافظ ابن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وروي هذا عن ابن عباس موقوفا عليه ، رواه ابن جرير ورواه أيضا مرفوعا من حديث أبي سعيد [ ص: 503 ] الخدري ، انتهى .
( وقال أحمد : أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس ) اختلف العلماء في هذه الساعة وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أكثر من أربعين قولا وقال بعد ذكرها : ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، انتهى .
والمراد بحديث أبي موسى هو ما رواه مسلم عنه أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800202سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . والمراد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام هو ما روى الترمذي وغيره في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قوله : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس . قال الحافظ ابن حجر : قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى ، وأشهر الأقوال فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، انتهى ، قال : وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف ، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره .
وقد اختلف السلف في أن أيهما أرجح ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي وجماعة . وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره . وقال ابن النووي : هو الصحيح بل الصواب ، وجزم في الروضة بأنه الصواب ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين .
وذهب آخرون إلى ترجيح قول nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة [ ص: 504 ] ، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ، ومن المالكية الطرطوشي ، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ ، كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب ، ثم ذكر الحافظ وجه الانقطاع والاضطراب ، ثم قال : وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأنهما لا يعارض أحدهما الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر ، وهذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين ، وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع ، انتهى كلام الحافظ .