503 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=662832أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس حدثنا يحيى بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج ) بالتصغير ابن نعمان الجوهري أبو الحسن البغدادي ، أصله من خراسان ، ثقة يهم قليلا من كبار العاشرة وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمي المدني ، ثقة .
قوله : ( حين تميل الشمس ) أي إلى المغرب وتزول من استوائها يعني بعد تحقق الزوال ، قال الحافظ في فتح الباري : فيه إشعار بمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس انتهى .
قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود .
قوله : ( وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس ) واستدلوا [ ص: 17 ] بحديث الباب وما في معناه قال النووي : قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ، ولم يخالف في هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال ، وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور ، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها ، انتهى .
قوله : ( ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا ) أي كما تجوز بعد الزوال ، واستدلوا بأحاديث منها حديث أنس : كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال الحافظ : ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار ، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض ، وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا ، والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر ، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد ، انتهى .
ومنها حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751651ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . رواه الجماعة ، ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال ، وحكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أنه قال : لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال ، وأجاب عنه النووي وغيره بأن هذا الحديث وما في معناه محمول على المبالغة في تعجيلها ، وأنهم كانوا يؤجلون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ندبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها .
ومنها أثر عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع عمر -رضي الله عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : قد انتصف النهار . وأجاب عنه الحافظ ابن حجر وغيره بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : شبه المجهول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه ، فروى ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس . إسناده قوي ، واستدل بعضهم بقوله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751231إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين قال : فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه في وقت العيد كالفطر والأضحى ، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد ، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو [ ص: 18 ] بعده بخلاف يوم الجمعة .
والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ، وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح ، والله تعالى أعلم .