صفحة جزء
باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

510 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فاركع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب
قوله : ( إذ جاء رجل ) هو سليك بمهملة مصغرا الغطفاني ( قم فاركع ) أي : قم فصل . وفي بعض النسخ : فاركع ركعتين . وفي رواية للبخاري : قم فصل ركعتين .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة وفي رواية : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما . رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ، متفق عليه ، كذا في المنتقى .

التالي السابق


الخدمات العلمية