513 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662841قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13172رشدين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك وقد تكلم بعض أهل العلم في nindex.php?page=showalam&ids=13172رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه
( باب في كراهية التخطي يوم الجمعة ) قال في الصراح : تخطيت رقاب الناس ، أي تجاوزتها .
قوله : ( عن زبان ) بفتح الزاي وشدة الموحدة ( بن فائد ) بالفاء أبي جوين المصري ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته ( عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ) لا بأس به إلا في رواية زبان عنه كذا في التقريب . وقال في الميزان : ضعفه ابن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : لست أدري أوقع التخليط منه أو من صاحبه زبان بن فائد . انتهى ( عن أبيه ) أي : معاذ بن أنس الجهني وهو صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك .
قوله : ( من تخطى ) أي : تجاوز ( رقاب الناس ) قال القاضي : أي بالخطو عليها ( يوم الجمعة ) ظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به ، ويحتمل أنه يكون التقييد خرج مخرج الغالب ؛ لاختصاص الجمعة بكثرة الناس ، بخلاف سائر الصلوات ، فلا يختص ذلك بالجمعة ، بل يكون سائر الصلوات حكمها .
ويؤيد ذلك التعليل بالأذية ، وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها ، ويؤيد أيضا ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص " ، ولكن في إسناده جعفر بن الزبير وقد كذبه شعبة وتركه الناس .
( اتخذ جسرا إلى جهنم ) ، قال العراقي : المشهور في رواية هذا الحديث " اتخذ " على بنائه للمفعول بضم التاء المشددة وكسر الخاء المعجمة ؛ بمعنى أنه يجعل جسرا على طريق جهنم ليوطأ ويتخطى كما تخطى رقاب الناس ؛ فإن الجزاء من جنس العمل ، ويجوز أن يكون للبناء للفاعل أي : أنه اتخذ لنفسه جسرا يمشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك ، كقوله -عليه السلام- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751667من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، وفيه بعد ، والأول أظهر وأوفق للرواية . وقد ذكره صاحب مسند الفردوس بلفظ : من تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسرا على باب جهنم للناس ، كذا في قوت المغتذي .
وقال الطيبي والتوربشتي : [ ص: 35 ] ضعف المبني للمفعول رواية ودراية انتهى . قلت : في كلام الطيبي والتوربشتي خلاف ما قال العراقي ، والظاهر الراجح عندي هو قول العراقي ، ويؤيده لفظ مسند الفردوس : جعله الله يوم القيامة جسرا ، والله تعالى أعلم .
وفي الباب أيضا عن عبد الله بن بسر بمعنى حديث جابر أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأحمد ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=377الأرقم بن الأرقم المخزومي مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751670الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار . أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير وفي إسناده هشام بن زياد ضعفه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم ، وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، وعن أنس عنده في الصغير والأوسط ، وعن عثمان بن الأزرق عنده في الكبير ، وذكر الشوكاني ألفاظ أحاديثهم في النيل مع الكلام عليها .
قوله : ( حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب إلخ ) في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13172رشدين بن سعد قال في التقريب : ضعيف رجح أبو حاتم عليه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وقال ابن يونس : كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ، من الخامسة ، وقال الذهبي في الميزان : كان صالحا عابدا سيئ الحفظ غير معتمد ، انتهى .
فحديث الباب ضعيف لكنه معتضد بأحاديث أخرى وقد ذكرنا بعضها ، ( والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك ) حكى أبو حامد في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التصريح بالتحريم ، وقال النووي في زوائد الروضة : إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة ، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط ، وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى [ ص: 36 ] الرقاب ، وقال المسيب : لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ولا يصح عنه ؛ لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه .
قال العراقي : وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ، وهكذا أطلق النووي بالروضة ، وقيد ذلك في شرح المهذب فقال : إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره ؛ لأنه ضرورة ، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحديث عقبة بن الحارث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751671صليت وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه الحديث ، يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة ، فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده ، ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه ، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي ، كذا في النيل .