517 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662845كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد والحديث هو هذا nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد وهم جرير بن حازم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني فحدث nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فوهم nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر ) . وفي المنتقى بلفظ : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي ، وعزاه إلى الخمسة ، وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند الحاجة .
قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : الأصح عندي أن لا يتكلم فيها ؛ لأن مسلما قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة ، فينبغي أن [ ص: 42 ] يتجرد للذكر والتضرع . انتهى .
قال الشوكاني : ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة ، كما عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ : فينصت حتى يقضي صلاته ، قال : ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة . انتهى .
قوله : ( وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى إلخ ) يعني وهم جرير في قوله : يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر ، وإنما الحديث عن ثابت عن أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=751677أقيمت الصلاة فأخذ رجل ، الحديث ، وليس فيه إذا نزل من المنبر ، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء لقوله : حتى نعس بعض القوم ، كما أن جريرا وهم في تحديثه عن ثابت عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=751678إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ) ، الحديث ؛ لأن ثابتا لم يحدث عن أنس ، وإنما كان جالسا عند تحديث هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب السندي .
وقال أبو داود في سننه : الحديث ليس بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم عن ثابت . انتهى .
قال العراقي : في ما أعل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم ، بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر فليس الجمع بينهما متعذرا ، كيف nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر ، انتهى .
[ ص: 43 ] قلت : لا شك في أن جرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح ، لكن قال الحافظ في التقريب : وله أوهام إذا حدث من حفظه . وقال في مقدمة فتح الباري : قال الأثرم عن أحمد : حدث بمصر أحاديث وهم فيها ولم يكن يحفظ ، انتهى .