53 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب عن أبي معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662418كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث قال وفي الباب عن معاذ بن جبل
( باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء ) قال في القاموس : المنديل بالكسر والفتح ، وكمنبر الذي يتمسح به وتمندل به وتمندل تمسح . انتهى . أي باب استعمال المنديل بعد الوضوء لتنشيف الماء .
قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع بن الجراح ) أبو محمد الرواس الكوفي كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه . فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه كذا في التقريب ( عن أبي معاذ ) اسمه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث كما صرح به الترمذي فيما بعده .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750106كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء ) من التنشيف ، قال [ ص: 144 ] الجزري في النهاية : أصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب ، يقال نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا شربته ، ونشف الثوب العرق وتنشفه ، وأرض نشفة ، ومنه الحديث : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشافة ينشف بها غسالة وجهه ؛ يعني منديلا يمسح بها وضوءه . انتهى ، وقال في القاموس : نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه ، والحوض الماء شربه كتنشفه ، وقال فيه نشف الماء تنشيفا أخذه بخرقة ونحوها . انتهى ، والحديث دليل جواز التنشيف بعد الوضوء لكنه حديث ضعيف .
قوله : ( وفي الباب عن معاذ بن جبل ) أخرجه الترمذي في هذا الباب .
ومنها حديث منيب بن مدرك المكي الأزدي قال : رأيت جارية تحمل وضوءا ومنديلا فأخذ صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ ومسح بالمنديل وجهه . أسنده الإمام مغلطاي في شرحه كذا في عمدة القاري شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للعيني .
قلت : هذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث أبي مريم عن رجل من الصحابة ، فقال العيني : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكنى بسند صحيح ، وإني لم أقف على سنده ولم أظفر بكتاب الكنى nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي .