524 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662852عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( فقد أدرك الصلاة ) ليس على ظاهره بالإجماع ؛ لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة ، بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة ، فإذا فيه إضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة ، أو حكم الصلاة ، أو نحو ذلك ، ويلزمه إتمام بقيتها .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( ومن أدركهم جلوسا ) أي : ومن أدرك الإمام والمصلين معه جالسين ( صلى أربعا ) أي : بعد سلام الإمام .
قوله : ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وقال أبو حنيفة : من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي ولا يصلي الظهر ؛ لإطلاق حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=751306ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم . واستدل الأولون بحديث الباب فإنه بإطلاقه يشمل الجمعة فيلزم أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها ، وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة بل دونها فهو غير مدرك ، ومن لم يدرك الجمعة يصلي أربعا .
وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث مطلق فيفيد أن حكم جميع الصلوات واحد ، وحكم سائر الصلوات أنه إذا أدرك شيئا منها مع الإمام ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي ولا يزيد على ذلك ، فكيف يزيد في الجمعة بإطلاق الحديث ، والمفهوم عندهم لا عبرة به ، ولو [ ص: 51 ] كان معتبرا لا يقدم على الصريح . كذا في شرح أبي الطيب المدني .
وأجيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف فإن ياسين ضعيف متروك ، ولهذا الحديث طرق كلها معلولة . قال الحافظ في التلخيص بعد ذكرها : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : إنها كلها معلولة . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن : nindex.php?page=hadith&LINKID=751304من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف في علله وقال : الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة ، وكذا قال العقيلي ، انتهى .
وأجيب عنه بأن هذا الحديث أيضا لا يصلح للاحتجاج . قال الحافظ في التلخيص : قال ابن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : تفرد به بقية عن يونس . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751685من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها . وأما قوله : من صلاة الجمعة ، فوهم . قال الحافظ : إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية ؛ لأنه عنعن لشيخه انتهى . ولهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة قد ذكرها الحافظ في التلخيص مع بيان ضعفها .