525 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662853ما كنا نتغذى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح
( باب في القائلة يوم الجمعة ) القائلة بمعنى القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم وكذلك المقيل .
( قوله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ) ، المدني صدوق فقيه ( ما كنا نتغدى ) بالغين المعجمة والدال المهملة من الغداء ، وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار ( ولا نقيل ) من قال يقيل قيلولة فهو قائل . واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال . وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون ، فكون قائلتهم وغدائهم بعد الجمعة عوضا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم ، كذا في الفتح وعمدة القاري ، قال العيني : وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء ، انتهى .