صفحة جزء
باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة

525 حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نتغذى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح
( باب في القائلة يوم الجمعة ) القائلة بمعنى القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم وكذلك المقيل .

( قوله أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم ) ، المدني صدوق فقيه ( ما كنا نتغدى ) بالغين المعجمة والدال المهملة من الغداء ، وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار ( ولا نقيل ) من قال يقيل قيلولة فهو قائل . واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال . وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون ، فكون قائلتهم وغدائهم بعد الجمعة عوضا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم ، كذا في الفتح وعمدة القاري ، قال العيني : وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء ، انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن أنس بن مالك ) أخرجه أحمد والبخاري قال : كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل .

قوله : ( حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية